للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعتاد غالبًا، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِش وَهُوَ مَا لَا يُحتَمَلُ غالبًا، كالوصي والوكيل بالشراء، أما اليسير فيغتفر، واحترز بقوله (مُطْلَقًا) عما إذا نصَّ عليه الموكل، فإنه مجوز؛ لأن المنع كان لحقه فزال بإذنه، وقوله (ليسَ لَهُ) هو صريح في المنع، فلو فعل فالمذهب بطلان تصرفه، وفي قول: أنه موقوف على إجازة الموكل، فَلَوْ بَاعَ عَلَى أحَدِ هَذِهِ الأنوَاع وَسلمَ المَبِيعَ ضَمِنَ، لتعديه، أمَّا قبل التسليم فلا.

فَرْعٌ: لو باع بثمن المثل وطلب في المجلس بزيادة، فالحكم المنع كما سبق في عدل الرهن.

فَإن وَكلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا؛ وَقَدَّرَ الأجَلَ فَذَاكَ، أي فيجرز أن يبيعه إلى ذلك الأجل الذي قدره، من غير زيادة عليه، فإن باع بانقص، فإن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة، أو كان لحفظه مؤنة في الحال لم يصح وإلا صَحَّ في الأصح، وإنْ أَطْلَقَ صَحَّ فِي الأصَحَّ، لصحة اللفظ، والثاني: لا، لأنه مجهول، والغرض يختلف باختلاف الآجال، وَحُمِلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ، لأن مطلق الوكالة يحمل على ذلك، وعرف الناس يختلف باختلاف الأجناس، فإن لم يكن عَرَفَ رَاعَى الأنْفَعَ، والثاني: له التأجيل إلى ما شاء لإطلاق اللفظ، والثالث: لا يريد على سنة كتقدير الديون المؤجَّلَةِ بِها شرعًا كالجزية، وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ، أي ولو أذن لتضاد الغرضين وهما الاسترخاصُ لنفسهِ والاستقصاء للموكل، نعم؛ لو أذن له في البيع من نفسه وقدَّر الثمن ونهاه عن الزيادة فينبغي الجواز، كما قاله صاحب المطلب، وَوَلَدِهِ الصغيرِ، لما قلناه.

فَرْعٌ: الشراء في ذلك كالبيع.

وَالأصَح: أنهُ يَبِيع لأبِيهِ وَابنِهِ البالغ، أي وكذا سائر أصوله وفروعه المستقلين، لأنه باع بالثمن الذي لو باع به من أجنبي صح، والثاني: لا، لأنه متهم بالميل إليهم، أما غير الأصول والفروع فيبيع منهم ويشتري قطعًا.

فَرْعٌ: لو عين الموكلُ الثمن! ففي جواز بيعه منهم وجهان مرتبان؛ وأوْلى بالصحة لانتفاءِ التهمة ذكره القاضي حسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>