وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيع لَهُ قَبْض الثَّمَنِ، لأنه من توابع البيع ومقتضاه، والثاني: لا، لأنه قد يرضاه للبيع دون القبض، ومحل الخلاف إذا لم يكن القبض شرطًا، فإن كان كالصرف ونحوه فله القبض والإقباض قطعًا وكذا رأس مال السَّلَمِ، وإذا باع بثمن مؤجل فإنه لا يملك قبض الثمن قطعًا، وكذا إذا نهاه عن قبض الثمن، قال صاحب المعين: وإذا كان الموكل غائبًا أو لم يعين المشتري فله قبض الثمن قطعًا، وليس محل الخلاف لئلا يضيع، وَتسْلِيمُ المبيع، أي إذا كان مسَلَّمًا إليه؛ لأنه من مقتضياته، وقيل: فيه الخلاف في قبض الثمن، وَلَا يُسَلِّمُة حَتى يَقْبِضَ الثمَنَ، لأن في تسليمه قبل قبضه خطر ظاهر، فَإن خَالفَ ضَمِنَ، لتعديه.
وَإذَا وَكَّلَهُ فِي شرَاءٍ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا، أي لا ينبغي له ذلك؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، فَإنِ اشترَاه فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ يُسَاوي مَعَ الْعَيبِ مَا اشترَاهُ بِهِ؛ وَقَعَ عَنِ المُوَكلِ إِذ جَهِلَ الْعَيبَ بِهِ، لأنه يمكن استدراكه بالرد فلا ضرر فيه، ولا ينسب الوكيل إلى مخالفة لجهله، وقوله (فِي الذِّمَّةِ) قد يُوهِم أنه إذا اشترى بعين مال الموكل لا يقع له، وليس كذلك بل يقع له أيضًا، إذا أوقعناه له هناك لكن ليس للوكيل الردُّ في الأصح، فأتى بهذا القيد ليحترز به عما يقتضيه كلامه بَعْدُ مِنَ الرَّدِّ، وَإِن عَلِمَهُ فَلَا فِي الأصَحِّ، أي سواء ساوى ما اشتراه به أم زاد؛ لأن الإطلاق يقتضي سليمًا، والثاني: يقع له، لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية، والثالث: إن كان يشتريه للتجارة وقع له، أو لِلْقِنْيَةِ فلا وهو حسن، وإن لَم يُسَاوهِ، أي لم يساو ما اشتراه به، لَم يَقَعْ عَنهُ، أي عن الموكل، إِن عَلِمَهُ، للمخالفةِ المُوَرِّطَةِ في الغرامةِ، وَإن جَهِلَه وَقَعَ فِي الأصَحِّ، كما لو اشتراه لنفسه جاهلًا، والثاني: لا، لأن الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى.
وإذَا وَقعَ لِلْموَكِّلِ؛ فَلِكُلّ مِنَ الوَكِيلِ وَالمُوَكلِ الرَّدُّ، أما الموكل فلأن الملك له، وأما الوكيل فلأنه أقامَهُ مقام نفسه في العقدِ وَلَوَاحِقِهِ، ويُستثنى من ذلك ما إذا