للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكالة تنتهي به كما قلنا في النكاح، وفي الجنون الزائل عن قرب وجه بعيدٌ، ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم كان خرج به عن أهلية التصرف، وَكَذَا إِغْمَاء فِي الأصَح، كالجنون، والثاني: لا، لأنه لا يلتحق بمن تولى عليه، وصححه الإمام، وقال القاضي: إنه ظاهر المذهب، وقال أبو علي الفارقي: المؤثر منه ما أثر في الصوم، وفي البحر وجهٌ أن الخلافَ إذا لم تَطُل مُدَتُهُ بحيث يولى عليه فإن طالت انعزل.

فَرع مستثنى: الأصحُّ عدم انعزال الوكيل في رمي الجمار بإغماء الموكل.

وَبِخُرُوج مَحَل التَّصَرُّفِ عَنْ مِلكِ المُوَكلِ، أي بأن باع الموكلُ ما وَكلَهُ في بيعه أو أعتقه لاستحالة بقاء الوكالة (•) والحالة هذه وكذا إيجارُ الموَكلِ في بيعه، وَإنكَارُ الوكيلِ الْوَكالةَ لِنسيانِ أوْ لِغَرَضٍ فِي الإخفَاءِ لَيسَ بِعَزْلٍ، أي لعذره، فإن تعمَّدَ وَلَا غَرَضَ انعَزَلَ، لانتفائه، وقيل: لا ينعزل مطلقًا كما صححوه في الموكل إذا أنكرها، ولو أنكر الخصومة وقد ادَّعى عليه بحقّ على موكله فقامت البينة بقبوله؛ فإنه لا ينعزل ولا تندفع عنه الخصومة إلا أن يعزل نفسه ذكره الجُورِيُّ، وَإذا اخْتَلَفَا في أَصلِها أَوْ صِفَتها بِأن قَال: وَكلتني فِي البَيع نَسِيئَةَ أو الشرَاءِ بِعِشْرِينَ، فَقَال: بِل نَقدًا أو بِعشرَةٍ، صُدِّقَ المُوَكِّلُ بِيَمِينهِ، أما فِي الأولى: فلأنَّ الأصلَ عدم الإذن، وأما في الثانية: لأن الأصل عدم الإذن فيما يَدَّعِيهِ الوكيل؛ والموكل أعرف بحال الإذن المصادر منه.

وَلَو اشتَرَى جَارَيةً بِعِشرِينَ وَزَعَمَ أن المُوَكِّل أمَرَهُ، فَقَال: بَل بِعَشْرَةٍ، أي أذنت في عشرة، وَحَلَفَ، فَإنِ اشْتَرَى بِعَينِ مَالِ المُوَكّلِ وسماهُ فِي العَقدِ، وَقَال بَعدَهُ، أي بعد العقد: اشترَيتُهُ لِفُلان وَالمَالُ لَهُ، وَصَدقَهُ البائِعُ، أي في كونه وكيلًا وفي كون المال لغيره، فالبَيعُ بَاطل، لأنه ثبت بتسميته في الأولى، وبتصديق البائع في الثانية أن المال والشراء للغير وثبت بيمين من له المال أنهُ لم يأذن في الشراء


(•) في نسخة (١) و (٣) بدل الوكالة: الولاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>