للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِالبَيع الثمَنَ، وَتلِفَ فِي يَدِه، وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُستَحَقًا، رَجَعَ عَلَيهِ المُشترِي، وَإِنِ اعتَرَفَ بِوَكَالتِهِ فِي الأصَحِّ، لحصول التلف عنده، والثاني: يرجع به على الموكل، لأنه سفيره وَيَدُهُ كَيَدِهِ، ونَسَبَهُ القاضي حسين إلى عامة الأصحاب، والثالث: يرجع على من شاء منهما للمعنيين، ثُمَّ يَرجِعُ الوَكِيلُ عَلَى المُوَكلِ، لأنه غرَّه. قُلْتُ: وَللمشتَرِي الرجُوعُ عَلَى الْمُوَكلِ ابْتِدَاء فِي الأصَح، وَالله أعلَمُ، لأن الوكيل مأمور من جهته، والثاني: لا، لتلفه تحت يد الوكيل، وجزم المصنف في نظيره من الرهن بتخيير المشتري بين رجوعه على العدل وبين رحوعه على الراهن والقرار عليه.

فَصل: الْوَكَالةُ جَائِزَةٌ مِنَ الجَانِبَينِ، أي ولو كانت بِجُعل لضررِ الإلزام؛ فإنَّه قد يَبْدُو لِلْمُوَكلِ في الإنابةِ أو في إنابةِ غيرِ ذلك الشخص وقد لا يتفرغ الوكيل.

فَرعٌ: لو عقداها بلفظِ الإجارةِ فهي إجارة لازمةٌ من الجانبين.

فإذَا عَزَلَهُ المُوَكّلُ فِي حُضورِهِ، أَوْ قَال، أي في حضوره: رَفَعتُ الْوَكالةَ أَوْ أَبطَلتها أوْ أخْرَجتُكَ مِنْها، انعَزَلَ، لأنها إما عقد حائز كما قررناه فينفسخ بالفسخ، وإما إذنٌ فيبطل برجوع مَن منه الإذن، فَكان عَزَلَهُ وَهُوَ غَائِب العَزَلَ فِي الحَالِ، كالطلاق ويخالف القاضي لتعلق المصالح الكلية به، كذا فرق الرافعي، ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل، وَفي قَولٍ: لَا، حَتى يَبلُغَهُ الخَبَرُ، كالقاضي، وبناهما بعضهم على الخلاف فِي أن الحكم هل يكون منسوخًا عن المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع، وهذا البناء يأباه اختلاف الصحيح في المسألتين.

وَلَوْ قَال: عَزَلتُ نَفْسِي أو رَدَدتُ الوَكالةَ انعَزَلَ، أي سواء كان الموكل حاضرًا أو غائبًا، لأنه قطع للعقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يعتبر رضاه كالطلاق، وقيل: إن كانت بصيغة الأمر فلا، لأنها إذنٌ وإباحة كإباحةِ الطامِ، وينعَزِلُ بِخُرُوج أَحَدِهِمَا عَنْ أهلِيةِ التَّصَرُّفِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ، لأنه لو قارن مُنِعَ الانعقادُ فإذا طرأ قطعهُ، والصوابُ أن الموتَ ليس بعزل كما قاله صاحب المطلب؛ بل

<<  <  ج: ص:  >  >>