للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقد لا يمكن تعليقه بغير العاقد ولم تَجْرِ بينهما مخاطبة؛ بخلاف النكاح؛ فإنه لا يصح إلا كذلك فإنه سفارة محضة، وكذلك لو وكله في قبول نكاح زينب له فقبل نكاح حفصة لم يصح العقد للموكل ولا للوكيل، وقوله (فَالْمَذْهَبُ) كذا عبر به في الروضة وكذا هو في الْمُحَرَّرِ. وعبارة الرافعي في شرحيه أنه ظاهر المذهب؛ وهي لا تشعر بحكاية خلاف البتة؛ ولم يذكر في الروضة تبعًا للشرح ما يقابل ذلك، نعم؛ أفاد ابن الرفعة حكاية وجهين في ذلك عن الجويني فوجب إبدال المذهب بالأصح.

فَصلٌ: ويَدُ الوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِن كان بِجُعْلٍ، لأنها عقدُ إرفاق ومعُونةٍ؛ والضمانُ مُنَافٍ لذلك ومنفر عنه، فَإن تعَدَّى ضَمِنَ، كغيره من الأمناء، وَلَا يَنْعَزِلُ فِي الأصَحِّ، لأنها أمانة وإذن في التصرف فلا يلزم من ارتفاع حكم العقد وهو الأمانة بطلانه كالرهن بخلاف الإيداع فإنه مَحْضُ ائْتِمَانٍ، والثاني: ينعزل كالوديعة وهذا إذا تعدى بالفعل؛ فإن تعدى بالقولِ كما لو باع بغبن فاحش ولم يسلم لا ينعزل جزمًا، لأنه لم يتعدَّ فيما وُكلَ فيه، ذكره في الكفاية عن البحر.

وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُون الْمُوَكّلِ؛ فيعتَبَرُ فِي الرؤيةِ وَلُزُومِ العَقْدِ، بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ، وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، حَيثُ يُشْتَرَطُ، أي كالصرف، الْوَكِيلُ دُون الْمُوَكِّلِ، لأن الوكيل هو العاقد حقيقة، وإذَا اشتَرَى الْوَكيلُ طَالبَهُ الْبَائعُ بِالثمَنِ إِن كَان دَفَعَهُ إلَيهِ الْمُوَكّلُ، عملًا بالعرف، إلَّا إِن كان الثمَنُ مُعَينًا، لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه، وَإِن كان فِي الذّمّةِ طَالبَهُ إِن أَنْكَرَ وَكَالتَهُ، أوْ قَال: لَا أعْلَمُهَا، لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِهَا طَالبَهُ أَيضًا فِي الأصَح، كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكّلَ، وَيَكُون الْوَكِيلُ كَضامِنٍ وَالْمُوَكلُ كَأصِيلٍ، لأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهما، وَخيَّرْنَا البائعَ في مطالبَةِ مَنْ شَاءَ منهما، فعلى هذا يرجع الوكيل إذا غرم، والثاني: أن المطالب الموكل لا غير؛ لأن العقد وقع له والوكيل معينٌ، والثالث: مقابله ورجحه الرافعي في مسألة خلع الأجنبي، والرابع: إن صرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلا، وَإذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>