للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح تفسيره أيضًا بالوصية وبالرهن على دَينِ الغَيرِ ونحو ذلك، قال: وصورة المسألة ما إذا كان الميراث دراهم، فإن لم يكن فإنه يلتحق بما إذا قال: له في هذا العبد ألف أي فيسأل ويبين هذا المجمل، قال: وهذا وإن لم أره منقولًا فلا شك فيه عندي، ثم نبَّه على أن المقر إذا لم يكن حائزا وكذّبه الباقون فلا يغرم إلا بالحصة على الأظهر. كما في نظائره، وهذا كله إذا لم يذكر كلمة الالتزام، فإن ذكرها بأن قال علي ألف في ميراثي من أبي فهو إقرار بكل حالٍ.

وَلَوْ قَال: لَهُ عَلَي دِرْهَمٌ دِرْهم، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، لاحتمال إرادة التأكيد بالإقرار، وإن كرره ألف مرة وسواء كَرَّرَهُ في مجلس أو مجالس عند الحاكم أَوْ غَيرِهِ، فإن قال: له عَلَيَّ وَدِرْهَمٌ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ، لاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ المُغَايَرَةَ وَثُمَّ كَالْوَاو وَأَما الفَاءُ فَإنْ أَرَادَ الْعَطْفَ فَكَذَلِكَ وَإِلا فَدِرْهَمٌ، وفي نظيره من الطلاق يلزمه طلقتان هذا هو المنصوص فيهما.

وَلَو قَال: لَهُ دِرْهَمٌ وَدِرهَمٌ وَدِرْهَمٌ، لَزِمَهُ بالأولَينِ دِرْهَمَانِ، لاقتضاء العطف المغايرة كما قررناه، وَأَما الثالِثُ؛ فَإن أَرَادَ بِهِ تأكِيدَ الثانِي؛ لَم يَجِبْ بِهِ شيءٌ، وَإن نَوَى الاسْتِئْنَافَ، لَزِمَهُ ثالِثٌ، عملًا بإرادته ونيّته، وَكَذَا إِن نوَى تأكِيدَ الأولِ، أي بالثالث، أَوْ أطْلَقَ فِي الأصَحِّ، أما في الأولى: فلأن التكرار إنما يُؤَكدُ به إذا لم يتخلل بينهما فاصل، ووجه مقابله: العمل بما نوى، وأما في الثانية: فهو الذي قطع به الأكثرون، وقال ابن خيران: فيه قولان كالطلاق ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ، وفي الثاني إلى احتمال التكرار، والأصح القطع بأنه يلزمه ثلاثة هنا. والفرق أن دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار، لأنه يقصد به التخويف والتهديد، ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق ثلاثًا، والإقرار بخلافه، وطريقة ابن خيران هي مقابل الأصح في المسألة الثانية، ولو عبَّر المصنف بالأصحِّ في الأولى وبالمذهب في الثانية كما فعل في الروضة لكان أحسنُ. وَاعْلَمْ: أن ابن الصباغ حكى قول ابن خيران فيما إذا قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني، وكذا قاله سليم، وأشار إليه القاضي أبو الطيب؛ لكن ابن الصباغ فرض المسألة فيما إذا قال له عندى بدل علي

<<  <  ج: ص:  >  >>