للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأوجه في الضمان، ومن نظائرها الطلاق، والإبراء؛ والوصية؛ واليمين، والنذر، وَإن قَال: دِرْهَم فِي عَشرَة، فإن أَرَادَ المَعِيةَ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ، لأنَّ فِي تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى مَعَ. قال تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} (١٤٠)، أَوْ الحِسَابَ فَعَشْرَة، لأنه موجبه عندهم، وهذا إذا كان يعرف الحساب، فإن كان لا يعرفه ففي الكفاية أنه يشبه إن يلزمه درهم واحد، وإن قال: أردت ما يريد الحساب، وهو قياس ما ذكره المصنف في الطلاق كما سيأتي، وَإِلا، أي ولم يرد المعيّة ولا الحساب بل أراد الطرفَ أو أطلق، فَدِرْهَمٌ، لأنه الْيَقِينُ.

فَصلٌ: قَال: لَهُ عِنْدِي سَيفٌ في غِمْدٍ، أَو ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ، لا يَلْزَمُهُ الظرْفُ، آخذًا باليقين فإن المظروف غير الظرف، والقاعدة: أَن الإقْرَارَ بِالمَظْرُوفِ لَيسَ إِقْرَارًا بِالظرْفِ وَكَذَا عَكْسُهُ. وَدَلِيلُهُ مَا قُلناهُ، أَو غِمْد فِيهِ سَيف، أَوْ صُنْدُوقٌ فِيهِ ثَوْبٌ، لَزِمَهُ الظرْفُ وَحْدَهُ، أي دون المظروف لما قلناه، والغِمد بكسر الغين المعجمة بخلاف السيف، أَوْ عَبدٌ عَلَى رأسه عِمَامَةٌ، لَم تَلْزَمْهُ الْعِمَامَةُ عَلَى الصحِيح، لأنَّ الإقْرَارَ لَا يَشْمَلُهَا، والثاني: يلزمه؛ لأنَّ العبدَ لهُ يَدٌ عَلَى مَلْبُوسِهِ وما في يَدِ العبدِ فهو في يَدِ سَيِّدِهِ، أَوْ دَابةٌ بِسَرْجِهَا، أَوْ ثَوْب مُطَرزٌ، لَزِمَهُ الْجَمِيعُ، لأن المعنى بسرجها أي مع سرجها والطراز جزء من الثوب، ولو قال: دابة مسروجة، لا يكون مقرًا بالسِّرْج، ولو قال: عليه طراز، فيظهر عدم اللزوم.

وَلَوْ قَال: فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلف، فَهُوَ إِقْرَار عَلَى أَبِيهِ بِدَينِ، وَلَوْ قَال: فِي مِيرَاثِي مِن أَبِي أَلْف، فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ، أي إلا أن يريد إقرارًا، كذا نص عليه فيهما، والفرق أنه في الثانية أضاف التركة إلى نفسه ثم جعل له منها جزءًا ولا يكون إلا هبةً وفي الأولى لم يُضفْ وأثبت حق المقر له في التّرِكَةِ، واستشكله القاضي فإن الدَّينَ عندنا لا يمنع الإرث ولعله بناه على العرف، وقوله (فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ) عبارة الوجيز لم يلزمه، واستشكل صاحب المطلب حمل الأول على الإقرار بالدين على الأب، وقال: لم لا


(١٤٠) الفجر / ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>