للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُسكن ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر؛ الواحد منها ستة دوانق. والواجب في جميعها درهم إلا إذا عُطِفَتْ وَنُصِبَ تَمْيِيزُهَا فدرهمان.

وَلَوْ قَال: لَهُ أَلْف وَدِرْهَم، قُبِلَ تَفْسِيرُ الألِفِ بِغَيرِ الدرَاهِمِ، لأنه مبهم والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يفيد تفسيرًا، وَلَوْ قَال: خَمْسَة وَعِشْرُون دِرْهَمًا، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصحيح، لأنه لم يعطف الدرهم بل جعله تَمْيِيزًا فيكون تفسيرًا للكل، والثاني: الخمسة مُجْمَلَةٌ، والعشرون مُفَسَّرَة بالدراهم لمكان العطف (•).

وَلَوْ قَال: الدرَاهِمُ التِي أَقرَرْتُ بِهَا نَاقِصَةَ الْوَزْنِ، فَإن كانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ تَامةَ الْوَزْنِ، أي كالدراهم الإسلامية، فَالصحِيحُ قبولُهُ إِن ذَكَرَهُ مُتصِلًا، كما لو استثنى، وَمنْعُهُ إِن فَصَلَهُ عَنِ الإقْرَارِ، أي وتلزمه دراهم الاسلام إلا أن يصدقه المقر له، وقال ابن خيران: في قبول الأول قولان؛ بناء على تبعيض الإقرار، واختار الروياني القبول في الثاني؛ لأن اللفظ يحتمله، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، وحكاهُ عن جماعةٍ مِنَ الأَصْحَابِ. ولو عبر المصنف بالمذهب في الأولى لكان أَولى، وَإِن كانَتْ نَاقِصَة، أي كالدراهم الطبرية كل درهم أربعةُ دَوَانِقَ، قُبِلَ إِن وَصَلَهُ، لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه، وَكَذَا إِن فَصَلَهُ فِي النص، حملًا على المعهود وفي وجه لا يقبل حملًا لإقراره على وزن الإسلام (•).

وَالتفْسِيرُ بِالْمَغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالناقِصَةِ، لأن نُقْرَتَهَا تَنْقُصُ عَنِ التامةِ فيعودُ التفصيلُ فيها، وَلَوْ قَال: عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشْرَة لَزِمَهُ تِسْعَة فِي الأصَح، إدخالًا للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام، والثاني: ثمانية، والثالث: عشرة، وقد مر نظير


(•) في هامش نسخة (٣): بلغ مقابلة.
(•) في هامش نسخة (٢): الدراهم الإسلامية عشرة فيها تُساوي سبعة مثاقيل، وكُلُّ واحد منها ستةُ دوانيق، كُلُّ دونقٍ ثمانٍ حباب وخُمسا حبة. فيكون الدرهم الواحد خمسي حبة وخُمس حبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>