للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا الخمر والسرجين والخمرة المحترمة؛ لأنها ليست بمال، وَقَوْلُهُ: لَهُ كَذَا كَقَولِهِ شَيءٌ، لإبهامهما، وَقَولُهُ: شَيءٌ شَيءٌ، أَوْ كَذَا كَذَا، كمَا لَو لَم يُكَرر، لأن الثاني تأكيد.

وَلَو قَال: شَيء وَشَيء، أَوْ كَذَا وَكَذَا، وَجَبَ شَيئَانِ، لاقتضاء العطف المغايرة وله التفسير بأيِّ شيئين شاء، وَلَو قَال: كَذَا دِرْهَما، أَو رَفع الدرهمَ، أَوْ جَرهُ، لَزِمَهُ دِرْهَم، أما في حالة النصب فَلأن الدِّرْهَمَ تَفْسِيرُ مَا أَبهَمَهُ وَالنصبُ فِيهِ جائِزٌ عَلَى التميزِ، وأما في حالةِ الرفع فتقديره عليَّ شيء وهو دِرْهَم فهو عَطْفُ بيان أو بَدَلٍ، وأما في حالة الجَر فهر وإن كان لحنًا عند البصريين لكنه لا أثر له كما لو لحن في لفظة أخرى من الإقرارِ، وَالمَذْهَبُ: أنهُ لَو قَال: كَذَا وَكَذَا دِرْهَما بِالنصبِ وَجَبَ دِرْهَمَانِ، لأنه أقر بجملتين مبهمتين وعقبهما بالدرهم، والظاهر كونه تفسيرًا لهما، والقول الثاني: يلزمه درهم واحد لجواز تفسير اللفظين معًا بالدرهم، وحينئذ يكونُ المراد من كل واحد نصف درهم، والثالث: يلزمه درهم وشيء، والطريق الثاني: القطع بالأول.

فَرْعٌ: ثُمُّ كَالوَاو، وَأمَّا الْفَاءُ فَإنْ أرَادَ العَطْفَ فَكَذَلِكَ وَإِلا فَدِرْهَم.

وَأَنَّهُ لَو رَفع الدرهمَ أَو جَر فَدِرهَم، أما في الأولى: فلأنه حينئذ يكون خبرًا عن المبهمين فيكرن تقديره هما درهم، والأصح القطع به، والطريق الثاني: طرد القولين الأولين لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وإن أخطأ في إعراب التفسيرِ. وأما في الثانية: فعبارته في الروضة في إيراد الخلاف فيها تبعًا للرافعي، يلزمه درهم فقط وأنه يمكن أن يخرج على ما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم أو لا يلزمه إلا بعض درهم ففي التعبير حينئذ بالمذهب في هذه نظر.

وَلَوْ حَذَفَ الْوَاوَ، فَدِرْهَم فِي الأحوَالِ، أي المذكورة نصبًا ورفعًا وجرًّا لاحتمال التأكيد، وَاعلَم: أنه يتحصل من ذلك اثنا عشرة مسألة؛ لأن كذا إما أن يُؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفةً، والدرهم إما أن يُرفع أو يُنصب أو يُجر أو

<<  <  ج: ص:  >  >>