للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جِهَةِ البائِع عَلَى المَذْهَبِ، بناء على اعتقاده، وفي وجه أنه شراء من جانب المشتري، وهو بعيد غير منتظم كما في جانب البائع، وقيل: بيع منهما، وقيل: فداء منهما، أي يجري على كل منهما الفداء تغليبًا لجانب المشترى وهو بعيد غيرُ منتظم من جانب البائع، فَيَثْبُتُ فِيهِ الخيارَانِ لِلْبَائِع فَقَطْ، بناء على أنه بيع من جهته، وقيل: يثبت له خيارُ الشرطِ دونَ خيار المجلس ذكرهُ الإمام بحثًا.

فَرْعٌ: لو قال: العبد الذي في يَدِكَ غَصَبْتَهُ مِن فلانٍ ثم اشتراه، فالأصحُّ: الصِّحةُ كما لو أقر بحريتهِ ثم اشتراه.

فَصْلٌ: وَيَصح الإقْرَارُ بِالمجهُولِ، للحاجة ولأنه إخبار عن حقّ سابقٍ، والشئُ يُخْبَرُ عَنْهُ تارةً مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا أُخْرَى، فَإذَا قَال لَهُ: عَلَي شَيء، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بكُل مَا يُتَمَوَّلُ وَإن قَلَّ، أي كفلس لصدق الاسم، وَلَوْ فَسرَهُ بِمَا لَا يُتمَوَّلُ، لَكنهُ مِنْ جِنْسِهِ؛ كَحَبَّةِ حِنْطَةٍ؛ أَوْ بِمَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤهُ كَكَلبٍ مُعَلّمٍ وَسِرْجِينٍ، قُبِلَ فِي الأصَح، لأنه شيء يحرم أخذه، ويجب على أخذه رده، والثاني: لا يقبل فيهما، أما الأول: فلأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي، وأما الثاني: فلأنه ليس بمال، وظاهر الإقرار للمال، وَلَا يُقْبَلُ بِمَا لَا يُقْتَنَى كَخِنزِير وَكَلْب لَا نَفْعَ لِيهِ، إذ ليس فيها حق ولا اختصاص ولا يلزم ردها، وقوله (عَلَى) يقتضي ثُبوت حَقّ لِلْمُقَر لَهُ، نعم لو قال له عندي شيء أو غصبت منه شيئًا، يصح تفسيره بما لا يقتنى، ولو قال: له في ذمتى شيء وفسره بحبة حنطة أو بكلب أوخنزير لا يقبل، لأن هذه الأشياء لا تثبت في الذمة، وَلَا بِعِيَادَةٍ وَرَدِّ سَلامٍ، أي لا يقبل تفسير الشيء بهما، وكذا بجواب كتاب لبعده عن الفهم في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما.

وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَو مَالٍ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرٍ أو كَثِير، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ، لصدق الاسم؛ والأصل براءة الذمة مما سواه، وَكَذَا بِالْمُسْتَولَدَةِ فِي الأصَح، لأنه ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع، والثاني: لا، لخروجها عن اسم المال المطلق، لَا بِكَلْبٍ وَجِلدَ مَيتةٍ، أي فإنه لا يقبل تفسير المال بهما لمباينة اسم المال لهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>