للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دَقائقِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَوْ قَال: اقْف الألْفَ الذِي لِي عَلَيكَ، فَقَال: نَعَمْ؛ أَوْ اقْضِي غَدًا؛ أَوْ إمْهِلْنِي يَوْمًا؛ أَوْ حَتى أَقْعُدَ؛ أوْ أَفْتَحَ الْكِيسَ؛ أَوْ أَجِدَ، المفتاح، فَإِقْرَار فِي الأصَح، لأن هذه الألفاظ تذكر للالتزام؛ وجزم صاحب العمدة بمقابله في قوله غدًا.

فَصْلٌ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ أَن لَا يَكُون مِلْكًا لِلْمُقِرّ، لأن الأقرار ليسَ إزالةَ مِلْك؛ وإنما هو إخبار عن كونه مملوكًا لِلْمُقَر لَهُ، فلا بد من تقديم الْمُخْبَرِ عنه على الْخَبَرِ، فَلَوْ قَال: دَارِي؛ أَوْ ثَوْبِي؛ أَوْ دَيني الذِي عَلَى زَيد لَعَمرو، فَهُوَ لَغْو، لأن الإضافة إليه تقتضي الْمِلْكَ حقيقة فينافي إقراره به لغيره ويفهم منه الوعد.

وَلَوْ قَال: هَذَا لِفُلان، وَكَان مِلْكِي إِلَى أَن أَقْرَرْتُ بِهِ فَأولُ كَلامِهِ إِقْرَار، وَآخِرُهُ لَغْوٌ، لمناقضتهِ لأَوَّلِهِ وكذا لو عكس صرح به الإمامُ. تَنْبِيه: يشترط في القر به أيضًا أن يكون مما يستحق جنسه لا كعيادةٍ أو إحسان. وَلْيَكُن الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ المُقِر، لِيُسَلِّمَ بِالإقْرَارِ لِلْمُقِرّ لَهُ، لأنه إذا لم يكن كذلك كان دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلم ينظر إليه، فَلَوْ أَقَر وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ، ثُم صَارَ، عُمِلَ بِمُقْتَضَى الإقْرَارِ، لوجود شرط العمل به، فإذا أقر أنه في ملك عمرو أو في إجارته ألزمناه بتسليمه، والمرادُ بِالْيَدِ الْيَدَ الْحِسِّيَّةَ وَالشرْعِيَّةَ، ويشترط فِي اليد الاستقلال؛ فإن كانت يد نائبة عن غيره بأن أقر بمال تحت يده ليتيم أو جهة وقف هو ناظره لم يصح إقراره، فَلَو أَقَر بِحُريةِ عَبْد فِي يَدِ غَيرِهِ، ثُم اشْتَرَاهُ؛ حُكِمَ بِحُريتهِ، أي وترفع يده عنه، لوجود شرط العمل بالإقرار، ويصح الشراء والحالة هذه تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشارع، وهو البائع، وإن اعتقد المشتري حريته استنقاذًا له من رق ظلم، وقوله (عَبْد) لو عبر بدله بقوله بِحُريةِ شخص كان أَوْلى، ثُم إن كَان قَال: هُوَ حُر الأصلِ؛ فَشِرَاؤهُ افْتِدَاءٌ، أي من جهته كما صرح به في الْمُحَرَّرِ، لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعًا من جهته، أما من جهة البائع ففيه الخلاف الآتي وبه صرح في المطلب أيضًا، وَإن قَال: أعْتَقَهُ، أي ويسترقه ظلمًا، فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ، لتعذر شراء الحر بزعمه، وَبَيع مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>