للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وقع قوله من ثمن خمر موصولًا كما فرضه المصنفُ، فإن وقع مفصولًا عن قوله له ألف لم يقبل، ويلزمه ألف؛ وما إذا قدم ذكر الألف، فلو قدم الخمر؛ فقال: له عليَّ من ثمن خمر ألف؛ فلا يلزمه شيء بحال، نعم؛ طرد الخلاف فيه الشاشي في المعتمد.

وَلَوْ قَال: مِن ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضهُ إِذَا سَلمَهُ؛ سَلمْتُ، قُبِلَ عَلَى الْمَذهَبِ وَجُعِلَ ثَمَنًا، لأن المذكور هنا آخرًا لا يرفع الأول بخلاف ثمن الخمر، والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها، لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد.

وَلَوْ قَال: لَهُ عَلَي أَلْف إِن شاءَ الله، لَم يَلْزَمهُ شَيء عَلَى الْمَذْهَبِ، لأنه لم يجزم بالإقرار وإنما علّقه بالمشيئة، وهي غيب عنا، والثاني: طرد القولين. وقيد المصنف نظر المسألة من الطلاق بما إذا قصد التعليق كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.

وَلَوْ قال أَلف لَا يَلْزَمُ؛ لَزِمَهُ، لأنه غير منتظم، وَلَو قَال: لَهُ عَلَي أَلْفٌ، ثُم جَاءَ بِألْفٍ، وَقَال: أَرَدتُ بهِ هَذَا، وَهُوَ وَدِيعَةٌ، لَقَال الْمُقَر لَهُ: لِي عَلَيهِ أَلْف آخَرُ. صُدِّقَ المُقِرُّ فِي الأظهَرِ بِيَمِينهِ، لأن الوديعة يجب حفظها؛ والتخلية بينها وبين مالكها، فَلَعَلهُ أرَادَ بِكَلِمَةِ عَلَيَّ: الإخْبَارُ عَلَى هَذَا الوَاجِبِ، ويحتمل أيضًا أنه تعدى فيها حتى صارت مضمونة عليه، فلذلك قال هي عليَّ وأيضًا فقد يريد بـ (عَلَي) عندي قال تعالى {وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ} (١٤١). والثاني: أن القولَ قولُ الْمُقَرّ لهُ؛ لأنه على الإيجاب في الذمة، فقد التزم مالًا في ذمته ثم جاء بعين فأشبه من أقر بثوب ثم جاء بعبد فأنه يؤخذ منه ويطالب بالثوب، فَإن كَان قَال: في ذِمتِي أَو دَينا، ثم جاء بالف وَفَسَّرَ كما ذكرنا، صُدق الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى المَذْهَبِ، لأن العين لا تثبت في الذمة والرديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف، ولا تلف، والطريق الثاني: حكاية وحهين، ثانيهما: القول قول المقر لجواز أن يريد ألفًا في ذمتي إن تلفت الوديعة؛ لأني تعديت فيها.


(١٤١) الشعراء / ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>