للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَرِثْهُ إلا الْمُقِرُّ؛ ثَبَتَ النَّسَبُ, لأن جميع الميراث صار له، والثاني: المنع, لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل، وقوله (وَلَمْ يَرِثهُ إلا الْمُقِرُّ) أي بأن لم يخلِّف وارثًا سواه، فإن خلف وارثًا آخر كما لو كانا أخوين فمات المنكر وخلف ابنًا وأقرَّ؛ فالخلاف جارٍ فيه أَيضًا كما ذكره الرافعي وغيره؛ ولا خلاف أن الميراثَ يثبت بتوافق الباقين, لأنه لم يكذب فرعه، وعنه احترز بقوله (وَأَنْكَرَ الآخَرُ).

وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ حَائِزٌ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ، فَأَنْكَرَ الْمَجْهُولُ نَسَبَ الْمُقِرِّ، أي بأن قال لَستَ ابْنَ أبِي، لَمْ يُؤَثّرْ فِيهِ؛ لأن المُقِرَّ (•) مشهور النسب فإنكاره لا وجه له، والثاني: نعم، لإنكاره إياه.

وَيثْبُتُ أَيضًا نَسَبُ الْمَجْهُولِ، لِحُكمِنَا بأنَّهُ وارث حائز، والثاني: لا, لأن المقرَّ ليس بوارث في زعمهِ، وَأنَّهُ إِذَا كَان الْوَارِثَ الظَّاهِرُ يَحْجُبُهُ الْمُسْتَلْحَقُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا إِرْثَ، للدور، والثاني: يثبتان ويحجب الْمُقِرُّ واختاره جماعة.


(•) في نسخة (٣): الْمُقِر، وفي نسخة (١ و ٢): الغيَّر، وفي هامش نسخة (١) كتب الناسخ: لَعَلَّهُ الْمُقِرَّ. فأثبتناه لأنه يتوافق والمعنى المقصود في عبارة الشارح رحمه الله. اقتضى التنويه.

<<  <  ج: ص:  >  >>