للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقط، وَإنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةَ فَالْوَلَدُ لِلزَّوْج، وَاستِلْحَاقُ السَّيِّدِ بَاطِل، للحوقه بالزوج؛ لأن الْفِرَاشَ لَهُ، وَأَمَّا إِذَا أَلْحَقَ النَّسَبَ بِغَيرِهِ؛ كهَذا أَخِي أَوْ عَمِّي، فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الْمُلْحَقِ بهِ، أي إذا كان رجلًا، بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ، أي فيما إذا ألحقه بنفسه وشرائط أخر تأتي، ومرادُهُ بالغير من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا إلى الأجانب.

ويشْتَرَطُ كَوْنُ المُلْحَقِ بِهِ مَيِّتًا، أي فما دام حيًّا ليس لغيره الإلحاق به، وَلَا يُشْتَرَطُ أَن لا يَكُون نَفَاهُ في الأصَحِّ، كما لو استلحقه المورث بعد ما نفاه بلعان وغيره، والثاني: يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه؛ ففي إلحاقه بعد الموت إلحاق عارٍ بنسبه.

ويُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقِرِّ وَارِثًا حَائِزًا، أي فلا يثبت بإقرار الأجنبي والقريب الذي لا يرث, لأنه يشير خليفة للمورث؛ ويشترط موافقة الزوج والزوحة على الصحيح، وَالأصَحُّ: أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لا يَرِثُ، كذا هو بخطه، وإطلاقه يقتضي أنَّه؛ مع كون المقر وارثًا حائزًا؛ أن الأصح: أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعقل، فَسَقَطَ هنا شيء وهو في الْمُحَرَّر على الصَّوَابِ فإنَّه فرضه فيما إذا كان المقرُّ وارثًا غيرُ حائزٍ، ووجه المنع: أن الإرث فرع النسب وهو لم يثبت، وإذا لم يثبت الأصلُ لم يثبت الفرعُ، ومقابله يتَأيد بما إذا قال أحدُ الابْنَينِ فُلَانَةٌ بِنْتُ أَبِينَا، وأنكرَ الآخرُ، فإنَّه يحرم على المقر نكاحها مع أنَّه فرع النسب الذي لم يثبت، وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ في حِصَّتِهِ، أي دون الذي لم يقر به قطعًا، وَأَنَّ الْبَالِغَ مِنَ الْوَرَثَةِ لا يَنْفَرِدُ بِالإِقْرَارِ, لأنه غير حائز، والثاني: ينفرد احتياطًا للنسب.

وَأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَارِثِينَ، أي بثالث، وَأَنْكَرَ الآخَرُ وَمَاتَ، يعني المنكر، وَلَمْ


= ثُمَّ قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَللْعَاهِرِ الْحَجَرُ]. رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب البيوع: باب تفسير المْشَّبِهَاتِ: الحديث (٢٠٥٣). والحديث له طرق عديدة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها طريق أبي هريرة وعثمان وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن الزُّبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبادة بن الصامت وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>