للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مباحة ظاهرة، مَعَ بَقَاءِ عَينِهِ، أي فلا يجوز إعارة الأطعمة لأن منفعتها في استهلاكها، فإن خفيت المنفعة كإعارة الدراهم والدنانير للتزيين عند الإطلاق فلا يصح في الأصح، فإن صرح بالتزيين فينبغي الصحة كما قال الرافعي وبه أجاب في التتمة.

وَتَجُوزُ إِعَارَةُ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ، لعدم المحذور في ذلك، وكذا إعارتها لزوجها، وَخَرَجَ بِالْمَحْرَمِ غَيرُهُ اللَّهُمَّ إلا إِذَا كَانَتْ لا تُشْتَهَى فَالأصَحُّ في الرَّوْضَةِ الْجَوَازُ، وصحَّحَ الرافعي في الشرح الصغير الْمَنْعَ، وَخَرَجَ بِالْخِدْمَةِ الاسْتِمْتَاعُ فَإنَّهُ حَرَامٌ.

فَرْعٌ: لو كان المستعيرُ أو الْمُسْتَعَارُ خُنْثَى امْتَنَعَ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَيُكْرَهُ إِعَارَةُ عبد مُسْلِمٍ لِكَافِرِ، لتحريمِ خِدمتهِ عليه وهي كراهةُ تَنْزِيهٍ على الأصح في الروضة.

تَنْبِيهٌ: لا بد أن يكون المستعير معينًا دون المستعار.

وَالأصَحُّ: اشتِرَاطُ لَفِظِ كَأَعَرْتُكَ أَوْ أَعِرْنِي، وَيكْفِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا مَعَ فِعْلِ الآخَرِ، تشبيهًا لها بإباحة الطعام، والثاني: لا يعتبر اللفظُ في واحدٍ منهما؛ حتَّى لو رآه عاريًا فأعطاهُ قَمِيصًا صَحَّتِ العارِيَةُ، والخلافُ مبنيٌّ على أن العارية هبة للمنافع أو إباحة.

فَرْعَانِ وَارِدَانِ عَلَى اشْتِرَاطِ اللفْظِ: إذا انتفع الْمُهْدَى إليه بظرف الهدية؛ وكانت بلا عرضٍ؛ فإنَّه عاريةٌ، وإذا اشترى من إنسان شيئًا وَسَلَّمَهُ في ظرفٍ وتلف الظرفُ في يد المشترى؛ فالأصح في كتاب الإجارة من الرافعي: أنَّه يكون مضمونًا عليه ضمان العارية.

وَلَوْ قَال: أَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ، فَهُوَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، لجهالة العلف والمدة، والتعليق في الثَّانية، وصحح في المطَّلب أنَّه عارية فاسدة نظرًا إلى اللفظ فلا أجرة، قال: وفيه بُعْدٌ؛ لأنه لم يَبذُلِ المنفعة مجانًا، وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>