للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِ غُلامِ الْمَالِكِ مَعَهُ، أي وهو معروف بشخصهِ أو صفتهِ، عَلَى الصَّحِيحِ، لأن غلامَهُ مالُهُ فجازَ أنْ يُجْعَلَ تَابِعًا لِمَالِهِ؛ وخالف عمل المالك إذ لا وجه لجعله تابعًا، والثاني: لا يجوز، لأنَّ عملَهُ كَعَمَلِ سَيِّدِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ. ومحل الخلاف إذا لم يشترط مراجعة الغلام في التصرف، فإنْ شَرَطَ فَسَدَ الْعَقْدُ قطعًا، وكذا لو شَرَطَ كَوْنَ الْمَالِ فِي يَدِهِ.

وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ وَتَوَابِعُهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا، أي وذرعها وإدراجها في السِّفْطِ وإخراجها وما سيأتي في أثناء الباب، لأنَّ الإطلاقَ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرفِ وهو قاضٍ بذلكَ، فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنُ ويخْبِزُ، أَوْ غَزْلًا يَنْسُجُهُ وَيَبِيعُهُ فَسَدَ الْقِرَاضُ، لأنَّ الْخَبْزَ وَالطَّحْنَ وَنَحْوهِمَا أَعْمَالٌ مضبوطةٌ يمكن الاستئجارُ عَلَيهَا فلا ضرورة إلى ارْتِكَابِ جَهَالةٍ مُسْتَغْنىً عَنْهَا، فلو شرط أن يستأجرَ العاملُ من يفعلَ ذلك من مالِ القراضِ وحَظٌّ العاملِ التَّصَرُّفُ فقطْ فَالْعِلَّةُ مفقودةٌ: فيظهر في هذه الحالة الجواز كما قاله في المطلب.

وَلَا يَجُوزُ أنْ يَشْرِطَ عَلَيهِ شِرَاءَ مَتَاعٍ مُعيَّنٍ، أي كَهَذِهِ السِّلْعَةِ، أَوْ نَوْعٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ، كَالْخَيلِ الْبُلْقِ وَالْيَاقُوتِ الأَحْمَرِ، أَوْ مُعَامَلَةَ شَخْصٍ، لإخلاله بالمقصودِ، لأَنَّ المُعَيَّنَ قَدْ لَا يَرْبَحُ وَقَدْ لَا يَجِدُ النَّادِرَ؛ وَالشَّخْصُ الْمُعَيَّنُ قَدْ لَا يُعَامِلُهُ، وقد لا يجدُ عندهُ مَا يُتَوَهَّمُ حُصُولُ الرِّبْحِ فِيهِ أو لا يبيع إلا نثمن غال، أما إذا لم يَنْدُرْ ودام شتاءً وصيفًا كالحبوبِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ جزمًا، وكذا إذا لم يَدُمْ كالثمارِ الرَّطِبَةِ على الأصحِّ.

فَرْعٌ: لا يشترطُ تعيينُ نوعٍ يتصرفُ فيه على الظاهرِ بخلافِ الوكالةِ، وقال المتولي: إن مقابلَهُ ظاهرُ المذهَبِ.

وَلَا يُشرَطُ بَيَان مُدَّةِ الْقِرَاضِ، أي بخِلافِ الْمُسَاقَاةِ كما سيأتي بم لأَنَّ مَقْصُودَهَا زَهْوُ الثَّمَرَةِ وتنضبطُ بِالْمُدَّةِ بِخِلافِهِ، فإنَّ الربحَ المقصودَ من القِراضِ لا ينضبطُ وقتُهُ فَالتَّأقِيتُ يُفْسِدُهُ، فَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً وَمَنَعَهُ التَّصَرُفَ بَعْدَهَا، أي مطلقًا أو من البيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>