للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُسَاقَاةِ، والثاني: تَصِحُّ المزارعةُ لحُصُولهِمَا لشخصٍ واحدٍ، وَأَن لَا يُقَدّمَ الْمُزَارَعَةَ، أي على المساقاة؛ لأنها تَابِعَة وَالتابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى المَتْبُوع، كما لو باعَ شرطَ الرَّهْنِ لا يجوزُ تقديمُ لفظِ الرَّهْنِ على البيع، والثاني: ينعقدُ موقوفُهُ. فَإِنْ سَاقَاهُ بَعدَها بَانَتْ صِحَّتها وَإِلا فَلَا، وَأن كثيرَ الْبَيَاضِ كَقَلِيلِهِ، للحاجة، والثاني: لا، لأنَّ الأكثرَ متبوع لا تابع، ثُمَّ النظَرُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَى مَسَاحَةِ الْبَيَاضِ وَمَغَارِسِ الشَّجَرِ عَلَى الأصَح من زوائدِ الروضةِ، وَأَنهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنَ الثمَرِ وَالزرع، أي بَلْ لَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ نِصفَ الثمَرِ وَرِبْعَ الزّرع جَازَ، وإنَّ الْمُزَارَعَةَ وَإِنْ جُوّزَتْ تَبَعًا؛ فَكُل مِنْهُمَا عَقْدٌ بِرأسِهِ، والثاني: يُشْتَرَطُ التسَاوي لأنَّ التفْضِيلَ يَزِيلُ التبَعِيَّةَ، وَأنهُ لَا يَجُوزُ أَن يُخَابِرَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، لأنَّ الحديثَ وَرَدَ فِي الْمُزَراعَةِ تَبَعًا فِي قِصَّةِ خَيبرَ دُونَ الْمُخَابَرَةِ، والثاني: يَجُوزُ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ كَالْمُزَرَاعَةِ.

فَرعٌ: لو شرطَ كونَ البذرِ من المالِك والبقرِ من العاملِ أو عَكْسَهُ؛ فَالأصَحُّ الْجَوَازُ إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مَشْرُوطًا مِنَ الْمَالِكِ لأنهُ الأصلُ، فَكَأَنهُ اكترَى الْعَامِلَ وَبَقَرَهُ.

فإن أُفْرِدَتْ أَرضٌ بِالْمُزَارَعَةِ فَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ، وَعَلَيهِ لِلْعَامِلِ أجْرَةُ عَمَلِهِ وَدَوَابهِ وآلاته، أي إنْ كَانَتْ لَهُ، لأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِل وَالْحَالةُ هذِهِ وَعَمَلَهُ لَا يحبطُ مَجَانًا، وَكَذَا إِذَا أَفْرَدَ الأرضَ بِالْمُخَابَرَةِ فَإن الْعَقْدَ بَاطِل وَالْمُغَلُّ لِلْمَالِكِ، وَلِمَالِكِ الأرضِ عَلَيهِ أُجْرَةُ مِثْلها، وَطَرِيقُ جَعلِ الْغلةِ لَهُمَا، وَلَا أجْرَةَ أَن يَسْتَأجِرَهُ بِنصفِ الْبَذْرِ ليِزْرَعَ لَهُ النِّصفَ الاخَرَ ويعِيرُهُ نِصفَ الأرضِ أَوْ يَسْتأجِرَهُ بنِصفِ الْبَذْرِ وَنصفِ مَنْفَعَةِ الأرضِ لِيَزْرَعَ النصفَ الآخَرَ فِي النّصفِ الآخَرِ مِنَ الأرضَ.

فَصلٌ: يُشْتَرَطُ تَخْصِيصُ الثمَرِ بِهِمَا، وَاشْتِرَاكهُمَا فِيهِ، وَالْعِلْمُ بِالنصيبَينِ بِالْجُزْئيةِ كَالْقِرَاضِ، أَي فَلَوْ شَرَطَ بعضَ الثّمَارِ لِثَالث أَوْ كُلها لأحَدِهِمَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاةُ، وَفِي اسْتحقَاقِ الأجرَةِ عِنْدَ شرطِ الْكُلِّ لِلْمَاكِ وَجْهانِ كَالْقِرَاضِ أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ، وَلَوْ قَال: سَاقَيتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ جُزْءًا مِنَ الثمَرَةِ فَسَدَتْ، أَوْ عَلَى أَنها بَينَنَا أَوْ عَلَى أَنَّ نصفَها لِي أَوْ نِصفَها لَكَ فَحُكْمُهُ كَمَا فِي الْقِرَاضِ، وَالأظْهرُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>