أي مع الآياتِ فإن أخَلَّ بأحَدِهِما؛ لم يصح في الأصح، لتفاوتهما في سهولة الحفظ وصعوبته.
فُرُوعٌ: لا يُشترط تعيينُ القراءة كقراءة أبي عمرو، وعلى الصحيح أن الأمرَ فيها قريبٌ، ولو قيل بالصحةِ والحمل على عرفِ ذلك البلدِ لم يَبْعُد. ولا يشترط أيضًا اختيار حفظ المتعلم نعم يشترط أن يكون المستأجر سمع السورة ليعرف قدرها، فإن لم يعرف فيوكل من يسمعها. قال أبو الفرج: أو يريه المصحف ويقول تعلمه من هنا إلى هنا، وتوقف الرافعي فيه لاختلافه في السُّهُولَةِ.
وَفِي البناءِ يبَيِّن الْمَوْضعَ والطُّوْلَ والعَرضَ والسَّمكَ وَما يُبْنَى بِهِ، أي من طينِ وآجرّ وَلبْنٍ، إِن قدِّرَ بِالعَمَلِ، لاختلافٍ الأغراضٍ فإن قدَّرَ بالزمانِ كَفَى، وإذا صَلَحَتِ الأرضُ لِبِناء وَزِراعَةٍ وَغِراسٍ اشترِطَ تَعييِنُ المَنْفَعَةِ، لأنَّ منافعَ هذهِ الجهاتِ مختلفة وَضَرَرُها اللاحِقُ مختلفٌ فوجبَ التعيينُ كما لو أجَّر بهيمة لا يجوز الإطلاقُ، وَيكفِي تَعيِينُ الزِّراعَةِ عَن ذِكْرِ ما يُزرَعُ فِي الأصَح، أي وَيَزْرَعُ ما شاءَ لِلإِطْلاقِ، قال الرافعي: وكان يجوزُ أن ينزل على أقل الدرجات، قلت: حكى هذا عن رواية صاحبِ الكافي، والثاني: لا يكفي لأنَّ ضررَ الزرع مختلف، وَلَوْ قَال: لِتَنْتَفِعَ بِها بِما شِئْتَ صَح، أي ويصنع ما شاء لرضاه، وَكَذا لَو قال: إِن شِئْتَ فازْرعْ، وإن شِئْتَ فاغْرِسْ في الأصَحِّ، لرضاه بأعظمها ضررًا، والثاني: المنع، كما لو قال: بألف مكسرة إن شئت وصحيحة إن شئت، ويُشتَرَطُ في إِجارَةِ دابَّةٍ لِرُكُوبٍ مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ بِمُشاهَدَة أوْ وَصفٍ تَام، أي بأن يذكر طُوْلَهُ وَنَحافَتَهُ وَضَخامَتَهُ لاختلافِ الغَرَضِ بِهِ، قال الرافعي: وأكثرُ الأصحابِ على اعتبارِ المشاهدةِ، وَقِيلَ: لا يَكفِي الْوَصفُ، لأنه لا يفي بالمقصود، وكذا الحُكمُ فِيما يَرْكَبُ عَلَيهِ مِنْ مَحمِلٍ وَغَيرِهِ، أي كعمارية وزاملة، إِن كَان لَهُ، أي الركوب عليه فيكفي المشاهدة أو الوصف التام مع الوزن في المحمل والعماية لإفادَتِهِما التخمِينَ، واحترز بقوله (إِنْ كانَ لَهُ) عما إذا كانَ الرّاكِبُ مجردًا ليسَ مَعَهُ ما يَركَبُ عَلَيهِ، فإنه لا