هذا (وَيُقَدَّرُ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ بِمُدَّةٍ) يؤخذُ منهُ صِحَّةُ الإِجَارَةِ عَلَيهِ أيضًا وذكرهُ هنا لكونه مستثنى من العباداتِ، وذكرتُ هنا في الشرح فروعًا مهمة يتعين عليك مراجعتها حذفتها اختصارًا، وَلحَضَانَةٍ وَإِرْضَاعٍ مَعًا، أي يصح لها حرة كانت المرأةُ أو أمَةً، وَلأَحَدِهِمَا فَقَطْ، للحاجة الداعية إلى ذلك، وفي فَتَاوَى الْقَفَّالِ حِكَايَةُ قَوْلٍ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ يَهُودِيَّة لِتُرْضِعَ ابْنَهُ وَيُخَلِّيِ بَينَهُ وَبَينَهَا لأَنَّهَا رُبَّمَا تَخَلَّفَتْ فِي تَعَهُّدِهِ، وَالأَصَح أَنَّهُ لَا يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآخرَ، لأنهما منفعتانِ يجوزُ إِفرادُ كُلِّ منهما بالإِجارة فَأَشْبَهَتَا سائرَ المنافع، والثاني: يستتبع للعادة بتلازمهما، والثالث: يستتبع الإرضاعُ للحضانةِ ولا عكس، والرابع: عكسُهُ حكاهُ في المطلبِ، وَالْحَضَانَةُ: حِفْظُ صَبِيٍّ، وَتَعَهُّدُهُ بِغَسْلِ رَأْسِهِ؛ وَبَدَنِهِ؛ وَثيَابِهِ؛ وَدَهْنِهِ؛ وَكَحْلِهِ؛ وَرَبْطِهِ فِي الْمَهْدِ؟ وَتَحْرِيكِهِ لِيَنَامَ وَنَحْوهَا، لحاجة الصبيِّ إليه، واقتضاءُ اسم الحضانة في العرف له؛ وأصلها مِنَ الحُضْنِ وَهُوَ مَا دُوْنَ الإِبْطِ إِلَى الْكَشْحِ؛ لأن الحاضنة تجعلُ الطفلَ هناك، وَلَو اسْتَأْجَرَ لَهُمَا، أي للحضانة والإرضاع، فَانْقَطَعَ اللَّبَنُ فَالْمَذهَبُ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ فِي الإرْضَاع دُون الْحَضَانَةِ. اعْلَمْ أنَّ هَذَا الْخِلافَ، مَبْنِيٌّ عَلَى أن الْمَعْقُودَ عَلَيهِ فِي الإِجَارَةِ، مَاذَا؟ فَقِيلَ: إِنَّهُ اللَّبَنُ، لأنهُ أَشَدُّ مَقْصُودًا والحضانةُ تَابِعَةٌ، فعلى هذا ينفسخ العفد بانقطاعه، وقيل: عكسه؛ لأن الإجارة وُضِعَتْ للمنافعِ، فالأعيان تقع تابعة، فعلى هذا لا ينفسخُ العقدُ. لكن للمستأجر الخيار لأنه عيب، والأصحُّ أنَّ المعقودَ عليه كِلاهُمَا؛ لأنهما مقصودانِ، فعلى هذا ينفسخُ العقدُ في الإِرضاع وَيَسْقُطُ قِسْطُهُ مِنَ الأُجْرَةِ، وفي الحضانة قولًا تفريق الصفقة ولم يصرحوا في طرد الخلاف بين أن يصرح بالجمع بينهما أو يذكر أحدهما ويحكم باستتباعه الآخر كما قاله الرافعي؛ قال: وَحَسَنٌ أنْ يُفَرَّقَ، فيقال: إن صرح فمقصودان قطعًا، وإن ذكر أحدَهما فهو المقصودُ والآخرُ تابعٌ، قُلْتُ: قد خصَّصَهُ الإمامُ بما إذا جمع بين الحضانة والإرضاع، وقولُ الْمُصَنّفِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) كان
= أَحَقَّ مَا أَخَذْتُم عَلَيهِ أَجْرًا، كِتابُ اللهِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الشروط في الرقية: الحديث (٥٧٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute