للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي أن يبدله بالأَصَحِّ كما فعله في الروضة، وَالأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ، أي ناسخ، وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ، اقتصارًا على مدلولِ اللفظِ، ولأنَّ الأعيانَ لا تستحقُّ بالإجارة، وأمر اللَّبَنِ على خلافِ القياسِ للضرورةِ. قُلْتُ: صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ، فَإِنِ اضطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَان وَإلَّا فَتَبْطُلُ الإِجَارَةُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، هو كما قال، وقال: إِنَّهُ الأَشْبَهُ، وعبَّر في الأوَّل بالمشهورِ وكذا عبَّر به الرافعي في الْمُحَرَّر، ولا يحسن الرد عليه إذًا؛ لأنه اقتصر على المشهور وإن كان الأشبه خِلافَهُ. وقول المصنف (وَالأصَحُّ) لو عبَّر بالمذهب كما فعل في الروضة كان أَوْلَى.

فَصْلٌ: يَجِبُ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ الدَّارِ إِلَى الْمُكْتَرِي، لتوقف الانتفاع عليه، بخلاف ما إذا كانت العادةُ فيه القِفْلُ، فلو منعه في الأول قال القاضي: تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْمَنْع، وَعِمَارَتُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ، أي سواء كانت مُرَمَّةٌ لا تحتاج إلى عَينٍ أو احتاجتْ إليهِ، فَإنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا وإِلَّا فَلِلْمُكتَرِي الْخِيَارُ، أي إذا نَقَصَتِ المنفعةُ لِتَضَرُّرِهِ، وَكَسْحُ الثَّلْجِ، أي كَنسُهُ، عَن السَّطح عَلَى الْمُؤَجَّرِ، لأنه كعمارةُ الدَّارِ، وَتَنْظِيفُ عَرَصَةِ الدَّارِ عَن ثَلْجٍ وَكُنَاسَةٍ عَلَى الْمُكترِي، أما في الكناسة فلحصولها بفعله، وأما الثلج فلأنه يتوقف عليه كمال الإنتفاع لا أصله، وَإنْ أَجَّرَ دَابَّةَ لِرُكُوبٍ فَعَلَى الْمُؤَجَّرِ إِكَافٌ وَبَرْذَعَة وَحِزَامٌ وَثَفَرٌ وَبُرَةٌ وَخِطَامٌ، لأنه لا يَتَمَكّنُ مِنَ الرُّكُوبِ دونَها، والعرفُ يطردُ بكونها على المؤَجِّرِ وَالأَكَافُ تقدم بيانه في باب الخيار، وَالْبُرَةُ: حَلَقَةٌ تُجْعَلُ فِي أَنْفِ الْبَعِيرِ. وَالْخِطَامُ: بِكَسْرِ الْخَاءِ الزِّمَامُ، وَعَلَى الْمُكترِي مَحْمِل وَمِظَلْةٌ وَوطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا عملًا بالعرفِ، وَالأَصَح فِي السَّرْج اتِّبَاعُ العُرْفِ، عملًا به، والثاني: أنه على المؤجر كالأَكَافِ، والثالث: المنع لاضطرابِ العادةِ فيهِ، وَظَرْفُ الْمَحْمُولِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ، وَعَلَى الْمُكْتَرِي فِي إِجَارَةِ الْعَينِ، لأنه ليس عليه إلّا تسليمُ الدَّابَّةِ خَاصّةً، بخلاف ما إذا وقعت على الذَمَّةِ لأنه قد التزم النقلَ فَلْيُهَيِّءْ أسْبَابَهُ؛ وَالْعَادَةُ مُؤَبِّدَةٌ لَهُ، وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ في إِجَارَةِ الذِّمَّةِ الْخُرُوجُ مَعَ الدَّابَّةِ لِتَعَهُّدِهَا وإِعَانَةِ الرَّاكِبِ فِي رُكُوبِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>