للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنهما لو اختلفا في أصلِ الإِذْنِ كان هو المصدق فكذا في صفقته، والثاني: تصديق الأجير، لأن المالكَ يدَّعِي عليه الغرم والأصل عدمُهُ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيهِ، أي على المالك بعد حلفه لأنه إذ ذاك يصير العمل غير مأذون فيه، وَعَلَى الْخَيَّاطِ أَرْشُ النَّقْصِ، لأنه إذا انتفى الإذنُ، فالأصل الضمانُ ثم في الأرش الواجب وجهان أحدُهما، وصححه ابن أبي عصرون: ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا، والثاني: ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا ومقطوعًا قباءً وهو قوي، لأنَّ أصلَ القطعِ مأذونٌ فيه وعلى هذا إن لم ينقص فلا شيءَ لَهُ.

فَصْلٌ: لَا تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ بِعُذْرٍ كَتَعَذُّرِ وُقُودِ حَمَّامٍ وَسَفَرٍ وَمَرَض مُسْتَأْجِرٍ دَابَّةً لِسَفَرٍ، إذ لا خَلَلَ في المعقودِ عليه.

فَرْعٌ: في البحر: أَنَّ عدمَ دُخُولِ النَّاسِ الْحَمَّامَ المستأجرةَ بسببِ فتنةٍ حادثةٍ أو خرابِ الناحيةِ عيبٌ، وفي الماوردي: أنَّ خَرَابَ مَا حَوْلَ الدَّارِ المستأجرةِ وبطلانَ السوقِ الَّذي فيهِ الحانوت لا يثبتُ الخيار.

وَلَو اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِزرَاعَةٍ فَزَرَعَ فَهَلَكَ الزَّرْعُ بِجَائِحَةٍ، أي كَحَرٍّ ونحوه، فَلَيسَ لَهُ الْفَسْخُ وَلَا حَطُّ شَيءٍ مِنَ الأُجْرَةِ، لأن الجائحة لَحِقَتْ زَرْعَ المستأجرِ لا منفعةَ الأرضِ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالأَجيرِ الْمُعَيَّنَينِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، لفواتِ المعقودِ عليهِ وهُو المنفعةُ قَبْلَ قَبْضِهَا، لَا الْمَاضِي فِي الأَظْهَرِ، لاستقرارهِ بالقبضِ، والثاني: ينفسخ فيه أيضًا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فينفسخ في الباقي، وهذا إذا كان الماضي لمثله أجرة فإن لم يكن انفسخ في جميع المدة، واحترز بالمعينين عما في الذمةِ، ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنّفُ عَلَى الأَظْهَرِ فَقَال: فَيَسْتَقِرُّ قِسْطُهُ مِنَ الْمُسَمَّى، أي بأن يُقَوِّم المنفعةَ في الْمُدَّتَينِ، ويوزِّعُ الْمُسَمَّى عليها لا على الْمُدَّتَينِ فإن ذلك يختلفُ، فربما يزيدُ أُجرةَ شهرٍ على أُجرة شهرينِ لكثرة الرغباتِ في ذلكَ الشهرِ، فإذا كانت مدةُ الإجارةِ سَنَةً ومضى نصفُها وأجرةُ المثلِ فِيهِ مِثْلًا أُجْرَةِ الْمِثْلِ في النصف الباقي وجب من المسمَّى ثلثاه، وإن كان بالعكس فثلثه وهذا أيضًا يأتي على القول

<<  <  ج: ص:  >  >>