كانت على الذِّمَّةِ فلا، بلْ على المؤجرِ الإبدالُ، فإن امتنع اسْتُؤْجِرَ عليهِ، ولو بَادَرَ الْمُؤَجِّرُ إلى الانتزاعِ من الغاصب قَبْلَ مُضِيِّ مُدُّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ سَقَطَ خِيَارُهُ.
فَصْلٌ: وَلَوْ أَكْرَى جَمَّالًا وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ الْمُكْتَرِي رَاجَعَ الْقَاضِي لِيُمَوِّنَهَا مِنْ مَالِ الْجَمَّالِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا، اقْتَرَضَ عَلَيهِ، لأنه ممكن، فَإِنْ وَثِقَ، أي القاضي، بالْمُكتَرِي دَفَعَهُ إلَيهِ، أي سواءً كانَ القرضُ منهُ أو مِن غيرِهِ، وَإلَّا، أي وإن لم يثق به، جَعَلَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ، أي لينفقه عليها لتعينه طريقًا، وَلَهُ، أي القاضي، أَنْ يَبِيعَ مِنْهَا قَدْرَ النَّفَقَةِ، أي لينفقه عليها وعلى من يَخْدُمُهَا كما قاله الماورديُّ؛ وذلك عند عدم من يقرضه أو وجدانهِ، ولم يرد القاضي الاقتراض، كما قاله القاضي والإمام، ولا يجوزُ بَيعُ جَمِيعِهَا خِشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ أَثمَانَهَا، وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي في الإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ جَازَ فِي الأَظْهَرِ، كما لو استقرض منه ودفع إليه، والثاني: المنعُ، لأنه يؤدِّي إلى أن يكون القول قوله فيما يستحقه على غيره بل يأخذه الحاكمُ منه ويدفعه إلى أمينٍ، ثم الأمينُ يعطيهِ قَدْرَ الْحَاجَةِ.
فَرْعٌ: لو أنفق بغير إذن الحاكمِ مع إمكانه لم يرجع، فإن لم يَكُنْ حاكمٌ فَأَنْفَقَ وَأَشْهَدَ وشرطَ الرُّجُوعَ رَجَعَ في الأصحِّ، ولو كان في الموضعِ حاكمٌ وعسرَ إثباتُ الواقعةِ عندَهُ فهو كما لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاكِمٌ.
فَرْعٌ: لَوْ هَرَبَ الْجَمَّالُ بِالْجِمَالِ نُظِرَ، فإن كانت الإجارةُ في الذِّمَّةِ اكْتَرَى الحاكمُ عليهِ مِن مَالِهِ وَإِلَّا اقْتَرَضَ وَاكْتَرَى عَلَيهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ، وإن كانت إجارةَ عَينٍ فللمستأجر فسخُ العقدِ.
وَمَتَى قَبَضَ الْمُكتَرِي الدَّابَّةَ أو الدَّارَ وَأَمْسَكَهَا حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ اسْتَقَرَّتِ الأُجْرَةُ وَإنْ لَمْ يَنْتَفِعْ، لأن المعقود عليه تلف تحت يد متملكه فلزمه بَدَلُهُ كالمبيع إذا تلف في يَدِ المشتري، وليس له الانتفاعُ بعد المدةِ، فإن فعل لزمه أجرة المثل مع الْمُسَمَّى (•)، وَكذَا لَو اكْتَرَى دَابَّةً لِرُكُوبٍ إِلَى مَوْضعٍ وَقَبَضَهَا وَمَضَتْ