(١٨٧) ينظر: الأُم للشافعي - رضي الله عنه -: الأحباس: الخلاف في الصدقات المحرمات والخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات: ج ٤ ص ٥١ و ٥٢ و ٥٨. (١٨٨) * قال الشافعي - رضي الله عنه -: الصدقات يلزمها اسم الحبس، وليس لك أن تخرج مما لزمه اسم الحبس شيئًا إلا بخبر عن رسول الله - رضي الله عنه - يدل على ما قلت. وقلتُ: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ (أن عُمَرَ بن الخَطابِ مَلَكَ مِائَةَ سَهم مِنْ خَبيرَ اشْتَرَاهَا، فَأتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصبت مَا لَم أصبْ مِثْلَهُ قَط، وَقدْ أَرَدتُ أَنْ أتَقَربَ بِهِ إِلَى اللهِ عَز وَجَلَّ) فَقَال: [حَبِّسِ الأصْلَ، وَسبِّلِ الثمَرَةَ]: كتاب الأم للشافعي: ج ٤ ص ٥٢. * ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني للماوردي: كتاب العطايا والصدقات =