للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الأَنْصَارِ تَصَدَّقُوا بِصَدَقَاتٍ مُحَرَّمَاتٍ، وَالشَّافِعِي يُسَمِّي الأوْقَافَ الصدَقَاتُ المحَرمةُ (١٨٧).

شرْطُ الْوَاقِفِ صِحةُ عِبَارَتهِ، أي فَلَا يَصح وَقْفُ الصَّبي وَالْمَجْنُونِ لأنهُ تَصَرُّف في الْمَالِ، وَأَهْلِيةُ التبَرع، أي فلا يصح من المبذرٍ والمكاتبٍ، ولو اتخذ ذِمِّي مِلكَهُ مَسْجِدًا جَازَ، قاله البغوي في فتاويهِ وأبدى فيه احتمالًا آخر.

فَرْعٌ: للإمامِ أنْ يَقِفَ مِن بيت الْمالِ كما قالهُ الأكثرونَ وبِهِ أَفتى المصنفُ.

وَالْمَوْقُوفِ، أي وشرطُ الموقوفِ، دَوَامُ الانْتِفَاع بِهِ لَا مَطْعُوم، لأن منفعتَهُ في استهلاكهِ، وَرَيحَانٌ، لسرعة فسادهِ وهذا في الريحانِ المحصودِ. أمَّا القَائِمُ؛ فإنه يبقى مدة ففي صِحةِ وَقْفِهِ نَظَر، وكذا ما يبقى من الطِّيبِ كالصندل والكافور ينبغي أنْ يصحَّ وقفُهُ للشَّمِّ، ويصِح وَقْفُ عَقَار، بالإجماع، منقُولِ، للإنفاقِ على وقف الحُصُرِ، والقناديل والزلالي في كل عصر مِنْ غَيرِ نكِيرٍ، وَمُشاع، لأن عمر - رضي الله عنه -[وَقَفَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيبَرَ مَشَاعًا] رواهُ الشافعي رحمه الله (١٨٨). ولا يسري إلى


= بِدَارِهِ بِمَكةَ حُجةٌ لأَهلِ مَكةَ فِي مِلك بُيُوتِهَا وَكِرَاءِ مَنَازِلهَا لأنهُ لَا يَعْمَدُ أبو بَكرٍ وَعُمَر وَالزَبيرُ وَعُثمَانُ وَعُمرُو بن الْعَاصِ وَحَكِيمُ بنُ حِزَامٍ - رضي الله عنه - إِلَى شَيْءٍ الناسُ فِيهِ شرْعٌ سَوَاءٌ فَيَتَصَدَّقون بِهِ عَلَى أوْلادِهِم دُونَ مَالِكِيهِ مَعَهُم). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١٢١٢٢).
(١٨٧) ينظر: الأُم للشافعي - رضي الله عنه -: الأحباس: الخلاف في الصدقات المحرمات والخلاف في الحبس وهي الصدقات الموقوفات: ج ٤ ص ٥١ و ٥٢ و ٥٨.
(١٨٨) * قال الشافعي - رضي الله عنه -: الصدقات يلزمها اسم الحبس، وليس لك أن تخرج مما لزمه اسم الحبس شيئًا إلا بخبر عن رسول الله - رضي الله عنه - يدل على ما قلت. وقلتُ: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ (أن عُمَرَ بن الخَطابِ مَلَكَ مِائَةَ سَهم مِنْ خَبيرَ اشْتَرَاهَا، فَأتَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (يَا رَسُولَ الله إِنّي أَصبت مَا لَم أصبْ مِثْلَهُ قَط، وَقدْ أَرَدتُ أَنْ أتَقَربَ بِهِ إِلَى اللهِ عَز وَجَلَّ) فَقَال: [حَبِّسِ الأصْلَ، وَسبِّلِ الثمَرَةَ]: كتاب الأم للشافعي: ج ٤ ص ٥٢.
* ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني للماوردي: كتاب العطايا والصدقات =

<<  <  ج: ص:  >  >>