للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأُمُّ فيما ذَكَرَهُ، كالوالدِ وكذا الْجَدُّ وَالْجَدَّة وَأَفْهَمَ كلامُ الغزاليِّ وغَيرُهُ أن الأقَارِبَ كالأخوةِ لا يجري فيهم الحكمُ المذكورُ ويحتملُ طردُهُ فِيهِمْ لِما فيه من الإيحَاشِ، وقد يفرقُ بأنَّ المحذورَ في الأولادِ عدمُ الْبِرِّ وهو واجبٌ نَبَّهَ عليهِ صاحبُ المطلبِ ثُمَّ ذكرَ المصنِّفُ كيفيَّةَ عَدَمِ التَّفْضِيلِ فقال: بِأنْ يُسَوِّيَ بَينَ الذكَرِ وَالأنْثَى, لأنه إذا فاضل أَدَّى إلى الْوَحْشَةِ وَالْعُقُوقِ (٢٠٣)، وَقِيلَ: كَقِسْمَةِ الإِرْثِ، نَظَرًا لإعطاء الله تعالى ما وجبَ لَهُمْ فَإنَّهُ الْعَدْلُ، والأَوَّلُ فَرَّقَ بِأَنَّ الوارثَ رَاضٍ بِمَا فَرَضَ الله لَهُ بخلافِ هذَا، والخنثى كالذكر لا كالأنثى حتَّى يجري فيه الخلاف كما نبَّهَ عليه المصنِّفُ في نواقِضِ شَرْع المهذَّبِ.

وَللأَبِ الرُّجُوعُ فِيٍ هِبَةِ وَلَدِهِ، لقوله عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَة فَيَرْجِعَ فِيهَا إلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ] صححه التِّرْمِذِيّ وغيره (٢٠٤)، نَعَمْ يُكرهُ إنْ كان الولد عفيفًا بارًّا، وَكَذَا لسائِرِ الأُصُولِ، أي كالأُمِّ


(٢٠٣) عن النُّعمان بن بشير يَخطبُ يَقُولُ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [اعْدِلُوا بَينَ أوْلَادِكُمْ؛ اِعْدِلُوا بَينَ أَوْلَادِكُمْ]. وفي لفظ [في الْعَطيَّةِ]. رواه البُخَارِيّ معلقًا في الصحيح: كتاب الهبة وفضلها: الحديث (٢٥٨٧) موصولًا من غير الزيادة. ومسلم في الصحيح: كتاب الهباب: باب كراهية تفضيل بين الأولاد في الهبة: الحديث (١٣/ ١٦٢٣) وفي الحديث (١٧/ ١٦٢٣) ثم قال: [أَيسُرُّكَ أَنْ يَكونُوا إِلَيكَ في الْبِرِّ سَوَاءٌ؟ ] قَال: نَعَمْ. قَال: [فَلَا إِذًا]. وأبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في الرَّجل يفضل بعض ولده في النُّحل: الحديث (٣٥٤٤)؛ وفي الحديث (٣٥٤٢) قال: [ألَيسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءٌ؟ ] وفي لفظ [إِنَّ لَهُمْ عَلَيكَ مِنَ الحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَينَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيهِمْ مِنَ الْحَق أنْ يَبَرُّوكَ].
(٢٠٤) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة: الحديث (٣٥٣٩). والتِّرمذيّ في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في الرجوع في الهبة: الحديث (١٢٩٩)، وقال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وفي (١٢٩٨)، قال: وفي الباب عن ابن عمر. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الهبات: جماع أبواب عطية الرَّجل ولده: الحديث (١٢٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>