للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمات على غير دين محمد" (١).

قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد -يعني: ابن أبي إسماعيل- عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجلٌ عليًّا وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر. قال: إنها تستحاض. قال: فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (٢).

قال الخلال: قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: ثنا خلف بن أيوب (٣)، قال: ثنا (. . .) عن بيان، عن قيس: أن بلالًا رأى رجلًا يصلي فيسيء الصلاة، فقال: يا صاحب الصلاة، لو متَّ الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام (٤).

"السنة" للخلال ٢/ ٩٨ - ٩٩ (١٣٩١ - ١٣٩٤)


(١) رواه العدني في "الإيمان" (٢٩)، وابن بطة فى "الإبانة" (٨٨٨) من طريق جعفر، به، ورواه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص ١٩٨ (٧٤) لكن عن جعفر، عن أبيه -محمد بن علي- عن علي بن الحسين، به، فزاد فيه الجد: على بن الحسين. وكما هو بَيِّن فالإسناد فيه انقطاع.
(٢) رواه العدني في "الإيمان" ص ١٢٦ (٦٣)، والآجري في "الشريعة" ص ١١٦ - ١١٧ (٢٥٦). وروى ابن أبي شيبة الجزء الأول منه في "الإيمان" (١٢٦) بإسناده عن عبد اللَّه بن نمير، به.
(٣) كذا في المطبوع. وفي النسخة الخطية أقرب إلى (الوليد)؛ وخلف بن الوليد من شيوخ الإمام أحمد.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٩ (٢٩٨١)، والطبراني ١/ ٣٥٦ (١٠٨٥) من طريق مفضل ابن مهلهل، عن بيان، به. قال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٢١: رجاله ثقات. اهـ. وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (٥٣٠): صحيح موقوف. وقد تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>