جاوز صيغته المحلية وطبق في مدن أخرى ولفترة طويلة. وبدأ كاتب التشريع باختيار المعبودين آن وإنليل للمعبود ننار إليه القمر ملكًا على مدينة أور، ثم اختيار هذا الأخير "أورنمو" تائبًا عنه أو ممثلًا له يقوم مقامه على الأرض. ولعل الربط بين التشريعات وبين اختيار الآلهة وإرادتهم أو إيحاءاتهم، وهو أمر سنراه أكثر وضوحًا في تشريعات أخرى تالية، كان مقصودًا لكفالة احترام بنودها وخلع الشرعية عليها فضلًا عن تأكيد دور الملوك كوسطاء بين الآلهة وبين شعوبهم عن طريقها. وتضمنت المواد الأولى من تشريع أورنمو العبارات المعتادة عن سعي صاحبه إلى ضبط الأوزان والمكاييل وتوحيدها، ورغبته في تخليص المواطنين ممن يستغلون ماشيتهم وأغنامهم ودوابهم، وإلى أن يمنع وقوع اليتيم فريسة للثرى ووقوع الأرملة ضحية للقوى وأن لا يكون مالك الشاقل ضحية صاحب المينه "وتساوي المينه Me-Na, Ma-Na ستين شاقلا". وكان كل من المينه أو المينا، والشيقل أو الشاقل، قطعة معدينة ذات وزن معلوم تقوم مقام العملة وليست منها. وتختلف قيمتها الحقيقة باختلاف نوع معدنها.
وأقر قانون أورنمو دفع غرامات على الجروح "التي لا تفضي إلى الوفاة"، فجعل غرم جرح الساق عشرة شواقل من الفضة، وغرم كسر العظام مينة من الفضة، وغرم قطع الأنف ثلثي مينه من الفضة، وغرامة كسر السن شاقلين من الفضة. وجعل التشريع العوض عن الجالية مثلها أو عشرة شواقل من الفضة أو ما يساويها من المقتنيات. وجعل حلوان إعادة العبد الآبق والجارية إلى مالكهما شاقلين من الفضة.
ونص على أن من اقتحم حقلًا مزروعًا فأفسده فعليه أن يعوض صاحبه بقيمة ما أفسده، ومن أغرق حقلًا عامدًا عوض صاحبه بثلاثة كور من الشعير من كل إكو من الأرض، ومن استأجر أرضًا لزراعتها فأهملها وأصبحت بورًا عوض صاحبها بثلاث كور من الشعير من كل إكو من مساحتها.
وجعل التشريع غرامة شهادة الزور١٥ شاقلا من الفضة. وأجاز إظهار البينة عن طريق الامتحان بإلقاء المتهم في النهر. ويبدو أن الحكمة من ذلك هي إيكال أمره إلى إله النهر إذا عجز القاضي عن إثبات التهمة عليه، فإن شاء الرب أنقذه وبرأه، وإن شاء أغرقه بذنبه. ولعل عدالة الجزاء كانت تقتضي أن يوثق المتهم ويثقل بالأحجار قبل إلقائه في الهر بحيث يكون غارقًا لا محالة، فإذا طفا ونجا اعتبر ذلك معجزة ودليلًا على رغبة الإله في تبرئته. "وذلك اعتقاد يمكن فهمه بمقارنته بما يأخذ به بعض البدو حتى الآن من امتحان المهتم عن طريق البشعة فإن احترق بها لسانه عند لمسها دل ذلك على احتمال إجرامه وإن سلم لسانه كان من أدلة براءته".
وفي الأحوال الشخصية نص التشريع على أن من تزوج بكرًا ثم طلقها دفع لها مينه من الفضة، وإذا تزوجها ثيبًا وطلقها دفع لها نصف مينه من الفضة، وإذا عاشر أرملة دون عقد زواج وتركها فلا تعويض لها عنده. وألزم والد الخطيبة برد ضعف هدايا الخطيب إذا أخلف وعده له وزوجها لآخر. ونص التشريع على أن رمي زوجة آخر بالفحشاء ثم برأها امتحان النهر غرم ثلث مينه من الفضة وأن من اغتصب جارية رجل آخر وكانت بكرًا غرم خمسة شواقل من الفضة، وإذا أوقعت زوجة رجلًا في حبائلها بطرق السحر فواقعها حق عليها الذبح دونه. ونص على أنه إذا ساوت جارية الرجل نفسها بسيدتها وأهانتها "أو أهانته"