للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمَاعِ الْأَعَاجِيبِ وَالْغَرَائِبِ مِنْ كُلِّ مَا لَا يُتَيَقَّنُ كَذِبُهُ بِقَصْدِ الْفُرْجَةِ لَا الْحُجَّةِ بَلْ وَمَا يُتَيَقَّنُ كَذِبُهُ لَكِنْ بِقَصْدِ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَالْمَوَاعِظِ وَتَعْلِيمِ نَحْوِ الشَّجَاعَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ آدَمِيِّينَ أَوْ حَيَوَانَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ قَلْمُ أَظَافِيرِهِ) إلَّا لِمُجَاهِدٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيُسْتَحَبُّ تَوْفِيرُ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ (يَوْمَ الْجُمُعَةِ) وَكَوْنُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَفْضَلَ إلَّا إذَا أَخَّرَهُ إلَيْهِ تَأْخِيرًا فَاحِشًا فَيُكْرَهُ لِأَنَّ مَنْ كَانَ ظُفْرُهُ طَوِيلًا كَانَ رِزْقُهُ ضَيِّقًا وَفِي الْحَدِيثِ «مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ الْبَلَايَا إلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» دُرَرٌ وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ بِقَصْدِ الْفُرْجَةِ لَا الْحُجَّةِ) الْفُرْجَةُ مُثَلَّثَةً التَّفَصِّي عَنْ الْهَمِّ وَالْحُجَّةُ بِالضَّمِّ الْبُرْهَانُ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِقَصْدِ ضَرْبِ الْأَمْثَالِ إلَخْ) وَذَلِكَ كَمَقَامَاتِ الْحَرِيرِيِّ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحِكَايَاتِ الَّتِي فِيهَا عَنْ الْحَارِثِ بْنِ هَمَّامٍ وَالسَّرُوجِيِّ لَا أَصْلَ لَهَا، وَإِنَّمَا أَتَى بِهَا عَلَى هَذَا السِّيَاقِ الْعَجِيبِ لِمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يُطَالِعُهَا، وَهَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ قِصَّةِ عَنْتَرَةَ وَالْمِلْكُ الظَّاهِرُ وَغَيْرُهُمَا، لَكِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ أُصُولِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَسَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ عَنْ الْمُجْتَبَى أَنَّ الْقَصَصَ الْمَكْرُوهَ أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَزِيدَ أَوْ يُنْقِصَ لِيُزَيِّنَ بِهِ قَصَصَهُ إلَخْ فَهَلْ يُقَالُ عِنْدَنَا بِجَوَازِهِ إذَا قَصَدَ بِهِ ضَرْبَ الْأَمْثَالِ وَنَحْوَهَا يُحَرَّرُ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَلْسِنَةِ آدَمِيِّينَ أَوْ حَيَوَانَاتٍ) أَيْ أَوْ جَمَادَاتٍ كَقَوْلِهِمْ قَالَ الْحَائِطُ لِلْوَتَدِ لِمَ تَخْرِقُنِي قَالَ سَلْ مَنْ يَدُقُّنِي (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ) أَيْ الْمَكِّيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قَلْمُ أَظَافِيرِهِ) وَقَلْمُهَا بِالْأَسْنَانِ مَكْرُوهٌ يُورِثُ الْبَرَصَ، فَإِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْفِنَهُ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الْكَنِيفِ أَوْ فِي الْمُغْتَسَلِ كُرِهَ لِأَنَّهُ يُورِثُ دَاءً خَانِيَّةٌ وَيُدْفَنُ أَرْبَعَةٌ الظُّفْرُ وَالشَّعْرُ وَخِرْقَةُ الْحَيْضِ وَالدَّمُ عَتَّابِيَّةٌ ط (قَوْلُهُ فَيُسْتَحَبُّ تَوْفِيرُ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ) الْأَنْسَبُ فِي التَّعْبِيرِ: فَيُوَفِّرُ أَظْفَارَهُ، وَكَذَا شَارِبَهُ. وَفِي الْمِنَحِ ذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ إلَيْنَا: وَفِّرُوا الْأَظَافِيرَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَإِنَّهَا سِلَاحٌ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ السِّلَاحُ مِنْ يَدِهِ وَقَرُبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ رُبَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِأَظَافِيرِهِ وَهُوَ نَظِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَتَوْفِيرُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغَازِي مَنْدُوبٌ، لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ اهـ مُلَخَّصًا ط (قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَفْضَلَ) أَيْ لِتَنَالَهُ بَرَكَةُ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا نَذْكُرُهُ قَرِيبًا فِي الْحَدِيثِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَخَّرَهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِأَنْ طَالَ جِدًّا وَأَرَادَ تَأْخِيرَهُ إلَيْهِ فَيُكْرَهُ (قَوْلُهُ وَفِي الْحَدِيثِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْقَانِيُّ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْصُولٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُصُّ شَارِبَهُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ إلَى الصَّلَاةِ» ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ عُقْبَةُ قَالَ أَحْمَدُ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يُجْهَلُ قَالَ السُّيُوطِيّ: وَبِالْجُمْلَةِ فَأَرْجَحُهَا أَيْ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وَنَقْلًا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فِيهِ لَيْسَتْ بِوَاهِيَةٍ جِدًّا مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اهـ مَدَنِيٌّ وَقَالَ الْجِرَاحِيُّ: وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ «مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ خَرَجَ مِنْهُ الدَّاءُ وَدَخَلَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الْأَحَدِ خَرَجَ مِنْهُ الْفَاقَةُ وَدَخَلَ فِيهِ الْغِنَى وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ خَرَجَ مِنْهُ الْجُنُونُ وَدَخَلَتْ فِيهِ الصِّحَّةُ وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ خَرَجَ مِنْهُ الْمَرَضُ وَدَخَلَ فِيهِ الشِّفَاءُ وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ خَرَجَ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ وَالْخَوْفُ وَدَخَلَ فِيهِ الْأَمْنُ وَالشِّفَاءُ وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ خَرَجَ مِنْهُ الْجُذَامُ وَدَخَلَتْ فِيهِ الْعَافِيَةُ وَمَنْ قَلَّمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَخَرَجَتْ مِنْهُ الذُّنُوبُ» ".

(قَوْلُهُ وَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إلَخْ) لَمْ يَثْبُتْ حَدِيثًا بَلْ وَقَعَ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ فِي غُنْيَتِهِ وَكَابْنِ قُدَامَةَ فِي مُغْنِيهِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ: لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ كَانَ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>