الْفِضَّةِ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي آخِرِ يَوْمٍ كَانَتْ رَائِجَةً فَكَسَدَتْ لَكِنَّ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رِفْقًا بِالنَّاسِ فَنُفْتِي كَذَلِكَ، وَالْعَدَدِيُّ كَالْفُلُوسِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ مِنْ الصُّغْرَى.
وَاللَّحْمُ يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ هَذِهِ فِي السَّلَمِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ اللَّحْمُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَوْ مَطْبُوخًا بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا لَوْ نِيئًا وَهُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى.
وَفِي الصُّغْرَى اللَّحْمُ مِثْلِيٌّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْفُولُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ انْتَهَى.
وَفِي الْقُنْيَةِ فِي كَوْنِ الْغَزْلِ مِثْلِيًّا رِوَايَتَانِ كَالْإِبْرَيْسَمِ، وَالدِّبْسُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَلَوْ أَتْلَفَ دِبْسَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ صُنْعِ الْعِبَادِ لَا يُمْكِنُ فِيهِ عَادَةُ الْمُمَاثَلَةِ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي الصِّنَاعَةِ انْتَهَى.
وَالْمَاءُ قِيَمِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِثْلِيٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَالْكَاغِدِ مِثْلِيٌّ، وَالْخُبْزُ قِيَمِيٌّ هُوَ الصَّحِيحُ، وَمِثْلِيٌّ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ الطَّحَاوِيِّ.
كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، وَلَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ غَيْرُ الْمَصْنُوعِ فَهُوَ مِثْلِيُّ، وَكَذَا الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَنَحْوِهِمَا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.
وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيَمِيِّ عَلَى التَّفْصِيلِ يَحْتَاجُ إلَى بَسْطٍ وَتَطْوِيلٍ وَقَدْ أَتَى صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ بِمَا يُغْنِي فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ.
وَإِنْ ادَّعَى الْهَلَاكَ، وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَأَظْهَرَهَا ثُمَّ قَضَى عَلَيْهَا بِبَدَلِهَا وَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ مَلَكَهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ذَكَرَهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُقِمْ الْمَالِكُ حُجَّةً عَلَى الزِّيَادَةِ فَإِنْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالضَّمَانِ، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ، وَقَدْ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْمَالِكُ عَلَى قِيمَتِهَا أَوْ بِنُكُولِ الْغَاصِبِ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ، وَهُوَ لِلْغَاصِبِ إذْ مَلَكَهَا لَمَّا ضَمِنَهَا، وَقَدْ كَانَ الضَّمَانُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ فَتَمَّ الْمِلْكُ لِلْغَاصِبِ بِسَبَبٍ اتَّصَلَ بِهِ رِضَا الْمَالِكِ حَيْثُ ادَّعَى هَذَا الْمِقْدَارَ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَإِنْ كَانَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ فَالْمَالِك بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الضَّمَانَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ، وَرَدَّ الْعِوَضَ، وَلَوْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ وَقِيمَتُهَا مِثْلُ مَا ضَمِنَهُ أَوْ دُونَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ الْأَخِيرِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ إنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ جَارِيَةً وَعَيَّبَهَا، وَاخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَقَالَ صَاحِبُهَا: كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفَيْنِ، وَقَالَ الْغَاصِبُ: كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَى الْغَاصِبِ بِأَلْفٍ لَا يَحِلُّ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، وَلَا يَطَأَهَا، وَلَا يَبِيعَهَا إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا تَامَّةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْغَاصِبُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ النَّاقِصَةِ يَجُوزُ عِتْقُهُ، وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْقِيمَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
غَصَبَ الْعَبْدَ الْمَدْيُونَ، وَمَاتَ عِنْدَهُ فَلِأَرْبَابِ الدُّيُونِ مُطَالَبَتُهُ مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ غَصَبَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ غَاصِبَ الْغَاصِبِ إلَّا فِي الْوَقْفِ إذَا غَصَبَ مِنْ الْغَاصِبِ وَكَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا يُضَمِّنُ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ فَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ