غَاصِبِهِ، وَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ جَرِيحٌ فَدَوَاهُ غَاصِبُهُ فَبَرِئَ أَوْ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ أَوْ نَخْلٌ فَسَقَى، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَا أَحْدَثَ عَلَيْهِ عَيْنًا مُتَقَوِّمًا إنَّمَا أَظْهَرَ أَصْلَهُ، وَنَمَاءَ مِلْكِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ قَالَ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ غَصَبَ نَخْلًا أَوْ زَرْعًا فَسَقَاهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّى انْتَهَى أَوْ عَبْدًا جَرِيحًا فَدَاوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ أَوْ فَتْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ خَرَقَ ثَوْبًا فَرَفَاهُ يُقَوَّمُ صَحِيحًا وَيُقَوَّمُ مَرْفُوًّا فَيَضْمَنُ مَا بَيْنَهُمَا انْتَهَى.
وَإِذَا غَصَبَ كُدْسًا فَدَاسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجُلِّ، وَعَلَيْهِ الْبُرُّ.
وَلَوْ أَحْرَقَ كُدْسَ إنْسَانٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْبُرُّ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ فِي السُّنْبُلِ إذَا كَانَ خَارِجًا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَعَلَيْهِ فِي الْجُلِّ الْقِيمَةُ.
وَإِذَا تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلٍ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا، وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا، وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ، وَضَمِنَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا كَمَنْ غَصَبَ شَاةً وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ حَدِيدَةً فَاِتَّخَذَهَا سَيْفًا أَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ آنِيَةً أَوْ بُرًّا فَزَرَعَهُ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ اللَّوْحَ الْمَغْصُوبَ فِي سَفِينَةٍ أَوْ خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمَغْصُوبِ بَطْنَ جَارِيَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ أَوْ زَيْتُونًا أَوْ عِنَبًا فَعَصَرَهُ أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَكَذَا لَوْ حَضَنَ الْبَيْضَةَ الْمَغْصُوبَةَ دَجَاجَةٌ فَأَفْرَخَتْ أَوْ جَعَلَ الْخُوصَ زِنْبِيلًا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ فَإِنَّهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِلَا تَضْمِينِ نُقْصَانٍ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ بَيْضَةً وَأَوْدَعَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْضَةً أُخْرَى فَحَضَنَتْ دَجَاجَةٌ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَتْ فَرْخَتَانِ فَرْخَةُ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ، وَفَرْخَةُ الْغَصْبِ لِلْغَاصِبِ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْبَيْضَةِ الَّتِي غَصَبَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ غَصَبَ بَيْضَتَيْنِ فَحَضَنَ أَحَدَهُمَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ لَهُ، وَحَضَنَتْ دَجَاجَةٌ أُخْرَى لَهُ عَلَى الْبَيْضَةِ الْأُخْرَى فَخَرَجَتْ مِنْ كُلِّ بَيْضَةٍ فَرْخَةٌ فَالْفَرْخَتَانِ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْبَيْضَتَانِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَصْبِ وَدِيعَةٌ فَاَلَّتِي حَضَنَتْ الدَّجَاجَةُ لِصَاحِبِ الْبَيْضَةِ انْتَهَى.
غَصَبَ سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ أَوْ جَعَلَهَا بَابًا مَلَكَهَا بِالْقِيمَةِ، وَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَكَذَا لَوْ بَنَى عَلَيْهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْكَرْخِيُّ: إنَّمَا لَا يُنْقَضُ الْبِنَاءُ إذَا بَنَى فِي حَوَالِي السَّاجَةِ إمَّا إذَا بَنَى عَلَيْهَا نَفْسَهَا يُنْقَضُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُنْقَضُ مُطْلَقًا مِنْ الْهِدَايَةِ، وَكَلَامُ قَاضِي خَانْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَانِيَ إنَّمَا يَمْلِكُ السَّاجَةَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ لَا مُطْلَقًا حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُ السَّاجَةَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ السَّاجَةِ، وَالْبِنَاءِ سَوَاءً فَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ، وَإِنْ تَنَازَعَا يُبَاعُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِمَا، وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا ثُمَّ عَقَّبَهُمَا بِمَائِلٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّهَا ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ تَنَازَعَا، وَأَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ أَكْثَرَ فَلِصَاحِبِ أَكْثَرِ الْمَالَيْنِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْآخَرَ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً يُبَاعُ عَلَيْهِمَا وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ انْتَهَى كَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ يَظْهَرُ لَك مَرَامُهُ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ غَصَبَ سَاجَةً، وَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَنْقَطِعُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ، وَأَنَّهُ حَسَنٌ، وَنَحْنُ نُفْتِي بِجَوَابِ الْكِتَابِ اتِّبَاعًا لِشُيُوخِنَا فَإِنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ جَوَابَ