حَتَّى يُضَمِّنَهُ أَوْ غَصَبَ غَزْلًا فَسَدَاهُ أَوْ مَحْلُوجًا فَنَدَفَهُ أَوْ قُطْنًا فَحَلَجَهُ أَوْ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنِ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ أَوْ لَبَنًا فَطَبَخَهُ مَضِيرَةً أَوْ غَصَبَ خُبْزًا فَثَرَدَهُ أَوْ لَحْمًا فَجَعَلَهُ إرَبًا إرَبًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَكَسَرَهَا انْتَهَى.
غَصَبَ دُودَ الْقَزِّ وَرَبَّاهَا فَالْفَلِيقُ لِلْغَاصِبِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَالْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ.
عَجَنَ الْغَاصِبُ الدَّقِيقَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ.
جَعَلَ الْأُرْزَ أَبْيَضَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ ذَكَرَهُ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيُّ، وَفِي فَتَاوَى الْعَصْرِ لَا يَنْقَطِعُ.
جَشَّ الْحِنْطَةَ وَالدُّخْنَ يَنْقَطِعُ، وَقِيلَ: لَا يَنْقَطِعُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَ السِّمْسِمَ أَبْيَضَ.
لَوْ غَصَبَ تُرَابًا، وَأَضْجَعَ عَلَيْهِ بَقَرَةً حَتَّى صَارَ سِرْقِينًا فَالسِّرْقِينُ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التُّرَابِ.
وَلَوْ غَصَبَ بَابًا مَعَ الْعِضَادَتَيْنِ وَرَكَّبَهُ فِي دَارِهِ يَنْقَطِعُ بِالْقِيمَةِ.
وَقِصَارَةُ الثَّوْبِ بالنشاستج، وَالْغِرَاءِ كَصَبْغِهِ وَوَشْمِهِ بِالطَّاهِرِ كَصَبْغِهِ، وَبِالنَّجِسِ لَهُ تَنْقِيصٌ.
غَصَبَ قِرْطَاسًا، وَكَتَبَهُ يَنْقَطِعُ، وَصْلُ غُصْنِهِ بِشَجَرَةٍ غَيْرِ بَلْخٍ كَوَفْيِك فَأَثْمَرَ الْوَصْلُ فَالثَّمَرُ وَالشَّجَرُ لِصَاحِبِهَا.
وَلَوْ غَصَبَ النَّجَّارُ خَشَبَةً، وَأَدْرَجَهَا فِي بِنَاءِ مَالِكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ النَّجَّارُ، وَلَا رَبُّ الدَّارِ.
مَا يَغْصِبُهُ الْأَتْرَاكُ مِنْ الْجُذُوعِ وَالْعَوَارِضِ، وَسَائِرِ الْأَخْشَابِ، وَيَكْسِرُونَهَا كَسْرًا اسْتِفْحَاشًا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ، وَإِنْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهَا بِالْكَسْرِ.
غَصَبَ بِطِّيخَةً، وَقَطَعَ مِنْهَا شَرِيدَةً لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ مَالِكِهَا، وَلَوْ جَعَلَهَا كُلَّهَا شرائد يَنْقَطِعُ لِزَوَالِ اسْمِهَا.
قَتَلَ عَبْدَ إنْسَانٍ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لَا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ الْكَفَنُ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ إذَا كَانَ مَالًا يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
جَزَّ صُوفَ غَنَمِ إنْسَانٍ غَصْبًا قَالَ أَبُو نَصْرٍ: يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُنْقِصْ مِنْ قِيمَةِ الْغَنَمِ شَيْئًا كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُ صُوفِهِ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نُقْصَانَ الْغَنَمِ، وَالصُّوفُ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِثْلَ صُوفِهِ، وَقَدْرَ نُقْصَانِ الْغَنَمِ لَا مِنْ جِهَةِ الصُّوفِ.
رَجُلٌ حَمَّلَ دَابَّةَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَتَّى تَوَرَّمَ ظَهْرُ الدَّابَّةِ فَشَقَّهُ صَاحِبُهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: يَتَلَوَّمُ إنْ انْدَمَلَ لَا ضَمَانَ، وَإِنْ نَقَصَ إنْ كَانَ مِنْ الشَّقِّ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَرَمِ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، وَكَذَا إذَا مَاتَتْ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَ الدَّابَّةَ مَعَ يَمِينِهِ إنْ حَلَفَ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ لِلدَّابَّةِ، وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ النُّقْصَانِ.
غَصَبَ غُلَامًا قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَخَصَاهُ فَبَرَأَ، وَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ خَمْسَمِائَةٍ قِيمَتَهُ يَوْمَ خَصَاهُ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الْغُلَامَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْغُلَامَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَقِيلَ: يُقَوَّمُ الْعَبْدُ لِلْعَمَلِ قَبْلَ الْخَصِيِّ، وَيُقَوَّمُ بَعْدَ الْخَصِيِّ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.
وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ فَدَفَعَ الْقَاتِلُ مَكَانَهُ يَتَخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَدْفُوعَ مَكَانَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلُ قَطُّ فَرُدَّ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَالْجُعْلُ عَلَى الْمَوْلَى، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا نَقَصَهُ الْإِبَاقُ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
أَبَقَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْ قَبْلُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ كَاتِبًا فَنَسِيَ ضَمِنَ النُّقْصَانَ