لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَفِي عَيْنِ الصَّبِيِّ وَلِسَانِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَكَذَا لَوْ اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ صَوْتٍ، وَمَعْرِفَةُ الصِّحَّةِ فِيهِ بِالْكَلَامِ، وَفِي الْعَيْنِ بِمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى النَّظَرِ، وَفِي الذَّكَرِ بِالْحَرَكَةِ اهـ قُلْتُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ قَاضِي خَانْ أَنَّهُ يَجِبُ الدِّيَةُ بِالِاسْتِهْلَالِ، وَفِي قَلْعِ سِنٍّ سَوْدَاءَ حُكُومَةُ عَدْلٍ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى فَشُلَّ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَصَابِعِ وَالْيَدِ كُلِّهَا يَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى، وَفِيمَا بَقِيَ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَسَرَ سِنَّ رَجُلٍ فَاسْوَدَّ مَا بَقِيَ وَلَمْ يَحْكِ مُحَمَّدٌ خِلَافًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الدِّيَةُ فِي السِّنِّ كُلِّهِ.
وَلَوْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَتْ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ وَنَبَتَ الشَّعْرُ سَقَطَ الْأَرْشُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ أَرْشُ الْأَلَمِ وَهُوَ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الدَّوَاءِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَشُلَّتْ أُخْرَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَرْشُ الْأُصْبُعَيْنِ فِي مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُقْتَصُّ لِلْأُولَى وَيَغْرَمُ دِيَةَ الْأُخْرَى.
وَلَوْ ضَرَبَ الْأُذُنَ فَيَبِسَتْ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ مِنْ الْوَجِيزِ، وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيِ الرَّجُلِ، أَوْ حَلَمَتَهُ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ هَذِهِ فِي أَحْكَامِ الْأُنْثَى مِنْ الْأَشْبَاهِ.
قَمَطَ رَجُلًا وَطَرَحَهُ فَقَتَلَهُ سَبُعٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَمُوتَ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَلَوْ قَمَطَ صَبِيًّا وَأَلْقَاهُ فِي الشَّمْسِ، أَوْ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ.
إذَا شَقَّ رَجُلٌ بَطْنَ رَجُلٍ وَأَخْرَجَ أَمْعَاءَهُ ثُمَّ ضَرَبَ رَجُلٌ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا فَالْقَاتِلُ هُوَ الَّذِي ضَرَبَ الْعُنُقَ وَيُقْتَصُّ إنْ كَانَ عَمْدًا، وَإِنْ كَانَ خَطَأً تَجِبُ الدِّيَةُ وَعَلَى الَّذِي شَقَّ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ الشَّقُّ نَفَذَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَثُلُثَا الدِّيَةِ هَذَا إذَا كَانَ يَعِيشُ بَعْدَ شَقِّ الْبَطْنِ يَوْمًا، أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعِيشُ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ الْحَيَاةُ مَعَهُ وَلَا يَبْقَى مَعَهُ إلَّا اضْطِرَابُ الْمَوْتِ فَالْقَاتِلُ هُوَ الَّذِي شَقَّ الْبَطْنَ وَيُقْتَصُّ فِي الْعَمْدِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَاَلَّذِي ضَرَبَ الْعُنُقَ يُعَزَّرُ، وَكَذَا لَوْ جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً مُثْخِنَةً لَا يُتَوَهَّمُ الْعَيْشُ مَعَهَا وَجَرَحَهُ آخَرُ جِرَاحَةً أُخْرَى فَالْقَاتِلُ هُوَ الَّذِي جَرَحَ الْجِرَاحَةَ الْمُثْخِنَةَ هَذَا إذَا كَانَ الْجِرَاحَتَانِ عَلَى التَّعَاقُبِ فَإِنْ كَانَتَا مَعًا فَكِلَاهُمَا قَاتِلَانِ، وَكَذَا لَوْ جَرَحَهُ رَجُلٌ عَشْرَ جِرَاحَاتٍ وَالْآخَرُ جَرَحَهُ وَاحِدَةً فَكِلَاهُمَا قَاتِلَانِ؛ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَمُوتُ بِجُرْحَةٍ وَاحِدَةٍ وَيَسْلَمُ مِنْ الْكَثِيرِ.
رَجُلٌ قَتَلَ آخَرَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ.
رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: بِعْتُك دَمِي بِأَلْفٍ، أَوْ بِأَفْلُسٍ فَقَتَلَهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَتَجِبُ الدِّيَةُ.
وَفِي التَّجْرِيدِ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، وَفِي رِوَايَةٍ تَجِبُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي جَمِيعِ الْأَطْرَافِ، وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي هَذَا الثَّوْبَ وَهَذِهِ الدَّارَ فَفَعَلَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَبَطَلَ الصُّلْحُ، وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: اجْنِ عَلَيَّ فَرَمَاهُ بِحَجَرٍ فَجَرَحَهُ جُرْحًا لَا يَعِيشُ مِنْ مِثْلِهِ فَهَذَا قَاتِلٌ وَلَا يُسَمَّى جَانِيًا وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ.
وَلَوْ جَرَحَهُ بِالْحَجَرِ جُرْحًا يَعِيشُ مِنْ مِثْلِهِ لَا يُسَمَّى قَاتِلًا، وَلَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَى الْجَانِي، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ صَارَتْ وَاقِعَةً وَهِيَ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: ارْمِ إلَيَّ اقْبِضْهُ وَاكْسِرْهُ فَرَمَاهُ فَأَصَابَ عَيْنَهُ فَذَهَبَ ضَوْءُهَا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ