للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَا شَكَّ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ إنَّمَا الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إذَا تَضَارَبَا بِوَكْزٍ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ مَشَتْ زِدْنَ فَذَهَبَ عَيْنُ أَحَدِهِمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ إذَا أَمْكَنَ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ، وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ده ده اهـ.

قَمَطَ صَبِيًّا فَأَلْقَاهُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتَ ضَمِنَ.

أَوْقَعَ إنْسَانًا فِي الْبَحْرِ فَسَبَحَ سَاعَةً ثُمَّ غَرِقَ لَا يَضْمَنُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ ضَرَبَ سِنَّ رَجُلٍ فَاسْوَدَّ فَجَاءَهُ آخَرُ وَنَزَعَهَا كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ أَرْشٌ تَامٌّ خَمْسُمِائَةٍ وَعَلَى الثَّانِي حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفِي الْعَيْنِ الْحَوْلَاءِ الشَّدِيدَةِ الْحَوَلِ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِبَصَرِهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ.

وَلَوْ سَقَى إنْسَانًا سُمًّا فَمَاتَ فَلَوْ، أَوْجَرَهُ إيجَارًا تَجِبُ الدِّيَةُ، وَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ فِي شَرْبَتِهِ وَمَاتَ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ بَلْ يُحْبَسُ وَيُعَزَّرُ.

رَجُلٌ رَأَى رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ، أَوْ بِامْرَأَةِ آخَرَ وَهُوَ مُحْصَنٌ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يَهْرُبْ فَقَتَلَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَ قَاطِعَ الطَّرِيقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ مُرْتَدًّا، أَوْ مُرْتَدَّةً لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَالْإِحْصَانِ فَحُبِسَ لِيُرْجَمَ غَدًا فَقَتَلَهُ رَجُلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى الصَّبِيِّ سِكِّينًا فَضَرَبَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ شَيْئًا، وَفِي جِنَايَاتِ الْحَسَنِ إنْ قَتَلَ الصَّبِيُّ غَيْرَهُ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ثُمَّ تُرْجَعُ عَلَى عَاقِلَةِ الدَّافِعِ بِالدِّيَةِ وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى: رَجُلٌ أَعْطَى صَبِيًّا عَصًا أَوْ شَيْئًا مِنْ السِّلَاحِ، وَقَالَ: امْسِكْهُ لِي فَعَطِبَ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ فَدِيَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الدَّافِعِ.

وَلَوْ دَفَعَ السِّلَاحَ إلَى الصَّبِيِّ وَلَمْ يَقُلْ أَمْسِكْهُ لِي فَعَطِبَ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ.

رَجُلٌ جَذَبَ وَلَدًا صَغِيرًا مِنْ يَدِ وَالِدِهِ وَالْأَبُ يُمْسِكُهُ حَتَّى مَاتَ الصَّغِيرُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: دِيَةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْجَاذِبِ وَيَرِثُهُ وَالِدُهُ، وَإِنْ جَذَبَاهُ حَتَّى مَاتَ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا وَلَا يَرِثُهُ.

وَلَوْ أَزَالَ عُذْرَةَ أَجْنَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا صَغِيرَةً كَانَتْ، أَوْ كَبِيرَةً، وَلَوْ أَنَّ بِكْرًا دَفَعَتْ بِكْرًا أُخْرَى فَزَالَتْ عُذْرَتُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الدَّافِعَةِ مَهْرُ الْمِثْلِ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي جَارِيَتَيْنِ تَدَافَعَتَا فَزَالَتْ عُذْرَةُ إحْدَاهُمَا تَضْمَنُ الْأُخْرَى مَهْرَ مِثْلِهَا.

وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَأَرْسَلَ فِيهَا رَجُلًا فَغَرِقَ فِي الْمَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ عُمْقُ الْبِئْرِ أَطْوَلَ مِنْ الرَّجُلِ ضَمِنَ الْحَافِرُ، وَإِنْ كَانَ إلَى صَدْرِ الرَّجُلِ لَمْ يَضْمَنْ مِمَّا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ أَدْخَلَ إنْسَانًا بَيْتًا وَسَدَّ عَلَيْهِ الْبَابَ حَتَّى مَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

وَلَوْ دَفَنَهُ حَيًّا فِي قَبْرٍ فَمَاتَ قَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ الْوَجِيزِ، وَفِي قَاضِي خَانْ رَجُلٌ حَبَسَ رَجُلًا وَطَيَّنَ عَلَيْهِ الْبَابَ حَتَّى مَاتَ جُوعًا قَالَ مُحَمَّدٌ يُعَاقَبُ الرَّجُلُ وَيَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ انْتَهَى.

وَضَعَ سِكِّينًا فِي يَدِ صَبِيٍّ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ عَثَرَ بِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ.

صَبِيٌّ قَائِمٌ عَلَى سَطْحٍ فَصَاحَ بِهِ رَجُلٌ فَفَزِعَ الصَّبِيُّ فَوَقَعَ وَمَاتَ ضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّائِحِ دِيَتَهُ، وَكَذَا صَبِيٌّ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّتْ بِهِ دَابَّةٌ فَصَاحَ بِهَا رَجُلٌ فَوَطِئَتْهُ الدَّابَّةُ فَمَاتَ ضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّائِحِ دِيَتَهُ.

وَلَوْ أَدْخَلَ نَائِمًا، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَسَقَطَ فِي الْبَيْتِ قَالَ مُحَمَّدٌ ضَمِنَ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالصَّبِيِّ لَا فِي النَّائِمِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ بَيَانِ أَنَّ النَّائِمَ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِظِ مِنْ رَفْعِ النَّائِمِ وَوَضْعِهِ تَحْتَ جِدَارٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِ الْجِدَارُ فَمَاتَ لَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ.

ضَرَبَ غَيْرَهُ فَسَقَطَ مَيِّتًا ضَمِنَ مَالَهُ وَثِيَابَهُ إذَا

<<  <   >  >>