رِجْلِهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ أَنَّ السَّائِقَ لَا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ يَرَاهَا إذْ لَيْسَ عَلَى رِجْلِهَا مَا يَمْنَعُهَا بِهِ فَلَا يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ بِخِلَافِ الْكَدْمِ لِإِمْكَانِ كَبْحِهَا بِلِجَامِهَا وَبِهَذَا يَنْطِقُ أَكْثَرُ النُّسَخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ كُلُّ شَيْءٍ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ ضَمِنَهُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى الرَّاكِبِ الْكَفَّارَةُ فِيمَا وَطِئَتْهُ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى الرَّاكِبِ فِيمَا وَرَاءَ الْإِيطَاءِ، وَكَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيطَاءِ فِي حَقِّ الرَّاكِبِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ دُونَ السَّائِقِ وَالْقَائِدِ، وَلَوْ كَانَ رَاكِبٌ وَقَائِدٌ وَسَائِقٌ قِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَى السَّائِقِ فِيمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ وَقِيلَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ خَرَجَ اللُّعَابُ مِنْ فَمِهَا وَهِيَ تَسِيرُ، أَوْ سَالَ عَرَقُهَا فَأَصَابَ إنْسَانًا وَأَفْسَدَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الرَّاكِبُ.
وَلَا يَضْمَنُ السَّائِقُ وَالْقَائِدُ فِي مِلْكِهِ إلَّا فِيمَا أَوْطَأَتْ الدَّابَّةُ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ رَكِبَ دَابَّةً فِي مِلْكِهِ فَمَا تَوَلَّدَ مِنْ سَيْرِهَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا فِي وَطْءِ الدَّابَّةِ انْتَهَى.
وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا جَنَتْ دَابَّتُهُ كَيْفَمَا كَانَ وَاقِفَةً، أَوْ سَائِرَةً وَطِئَتْ، أَوْ نَفَحَتْ، أَوْ كَدَمَتْ.
وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَالدَّابَّةُ وَاقِفَةٌ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِرِجْلِهَا، أَوْ كَدَمَتْ بِفَمِهَا، أَوْ نَفَحَتْ بِذَنَبِهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْقَفَهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ إلَّا إذَا جَعَلَ الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يَقِفُ فِيهِ دَوَابُّهُمْ فَمَا حَدَثَ مِنْ الْوُقُوفِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَلَكِنْ لَوْ سَاقَ الدَّابَّةَ، أَوْ قَادَهَا، أَوْ سَارَ فِيهِ عَلَى الدَّابَّةِ يَضْمَنُ، وَعَلَى هَذَا وُقُوفُ الدَّابَّةِ فِي سُوقِ الْخَيْلِ وَالدَّوَابِّ، انْتَهَى.
وَكَذَا لَوْ، أَوْقَفَهَا فِي الْفَلَاةِ لَا يَضْمَنُ.
وَلَوْ أَوْقَفَهَا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ إنْ أَوْقَفَهَا فِي الْمَحَجَّةِ فَهُوَ كَالْوُقُوفِ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ، أَوْقَفَهَا فِي غَيْرِ الْمَحَجَّةِ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ فَهُوَ كَالْوُقُوفِ فِي الْفَلَاةِ، وَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي مِلْكِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِحَالٍ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ، وَفِيهِ مِنْ فَصْلِ مَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِدِ لَوْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ فِي السُّوقِ مَوْضِعَ الْإِيقَافِ لِلدَّابَّةِ لِبَيْعِ مَا وَقَفَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنْ عَيَّنُوا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ فَمَا عَطِبَ بِهِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ حُكْمِ الطَّرِيقِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ، أَوْقَفَهَا فِي سُوقِ الدَّوَابِّ فَأَتْلَفَتْ لَمْ يَضْمَنْ.
وَلَوْ أَوْقَفَهَا عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ، أَوْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، أَوْ مَسْجِدٍ آخَرَ ضَمِنَ إلَّا إذَا جَعَلَ الْإِمَامُ لِلْمُسْلِمِينَ مَوْقِفًا يُوقِفُونَ دَوَابَّهُمْ فَلَا يَضْمَنُ انْتَهَى.
وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْعِمَادِيَّةِ لَوْ أَوْقَفَ دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ وَلَمْ يَشُدَّهَا فَسَارَتْ عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنْهَا مِنْ ذَلِكَ فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ دَابَّةٍ مُنْفَلِتَةٍ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سُوقِ الدَّوَابِّ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ أَوْقَفَ الدَّابَّةَ عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ يَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ انْتَهَى.
وَمَنْ سَاقَ دَابَّةً فَوَقَعَ السَّرْجُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ، وَكَذَا عَلَى هَذَا سَائِرُ أَدَوَاتِهِ كَاللِّجَامِ وَنَحْوِهِ، وَكَذَا مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ وَمَاتَ يَضْمَنُ السَّائِقُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَائِدٌ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِأَنْ يَشُدَّ الْحِمْلَ عَلَى الْبَعِيرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْقُطُ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ