للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ نَظَرَتْ الدَّابَّةُ وَانْفَلَتَتْ مِنْهُ فَمَا أَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا لَمْ يَضْمَنْ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ سَاقَ دَابَّةً وَعَلَيْهَا سَرْجٌ فَوَقَعَ السَّرْجُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ السَّائِقُ كَمَا فِي حَمْلِ الشَّيْءِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَوْطَأَ فَإِنْ وَطِئَ بَعِيرٌ إنْسَانًا ضَمِنَ بِهِ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، وَكَذَا إذَا كَانَ السَّائِقُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْإِبِلِ أَمَّا إذَا تَوَسَّطَهَا وَأَخَذَ بِذِمَامٍ وَاحِدٍ يَضْمَنُ مَا عَطِبَ بِمَا هُوَ خَلْفَهُ وَيَضْمَنَانِ مَا تَلِفَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ قَادَ قِطَارًا فِي الطَّرِيقِ فَأَوْطَأَ أَوَّل الْقِطَارِ، أَوْ آخِرَهُ بِيَدَيْهِ، أَوْ رِجْلِهِ، أَوْ صَدَمَ يَضْمَنُ الْقَائِدُ مَا عَطِبَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ كَانَ ضَمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا.

وَمَا أُفْسِدَ بِنَفْحَةِ الرِّجْلِ وَالذَّنَبِ يَكُونُ عَلَى السَّائِقِ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ يَسُوقُ الْإِبِلَ وَسَطَ الْقِطَارِ وَأَحْيَانًا يَتَأَخَّرُ وَأَحْيَانًا يَتَقَدَّمُ وَهُوَ يَسُوقُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّائِقِ؛ لِأَنَّ السَّائِقَ قَدْ يَتَقَدَّمُ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ وَقَدْ يَكُونُ فِي وَسَطِ الْقِطَارِ فَهُوَ سَائِقٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّدِيفُ فِيمَا أَوْطَأَتْ الدَّابَّةُ سَوَاءٌ، انْتَهَى. وَإِنْ رَبَطَ رِجْلَ بَعِيرٍ إلَى الْقِطَارِ وَالْقَائِدُ لَا يَعْلَمُ فَوَطِئَ إنْسَانًا فَقَتَلَهُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْقَائِدِ الدِّيَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ بِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الرَّابِطِ قَالُوا هَذَا إذَا رَبَطَهُ وَالْقِطَارُ يَسِيرُ أَمَّا إذَا رَبَطَهُ وَالْإِبِلُ قِيَامٌ ثُمَّ قَادَهَا ضَمِنَ الْقَائِدُ بِلَا رُجُوعٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَائِدُ يَعْلَمُ بِرَبْطِ الْبَعِيرِ فَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْقَائِدُ بِلَا رُجُوعٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ.

وَمَنْ سَارَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ فَضَرَبَهَا رَجُلٌ، أَوْ نَخَسَهَا فَنَفَحَتْ رَجُلًا أَوْ ضَرَبَتْهُ بِيَدِهَا، أَوْ نَفَرَتْ فَصَدَمَتْهُ فَقَتَلَتْهُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ وَالْوَاقِفُ فِي مِلْكِهِ وَاَلَّذِي يَسِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ وَالرَّاكِبِ نِصْفَيْنِ، وَإِنْ نَخَسَهَا بِإِذْنِ الرَّاكِبِ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ الرَّاكِبِ لَوْ نَخَسَهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي نَخْسِهَا؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِمَا يَمْلِكُهُ.

وَلَوْ وَطِئَتْ رَجُلًا فِي سَيْرِهَا وَقَدْ نَخَسَهَا النَّاخِسُ بِإِذْنِ الرَّاكِبِ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا إذَا كَانَتْ فِي فَوْرِهَا الَّذِي نَخَسَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي فَوْرِهَا ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ ثُمَّ قِيلَ يَرْجِعُ النَّاخِسُ عَلَى الرَّاكِبِ بِمَا ضَمِنَ فِي الْإِيطَاءِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِأَمْرِهِ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِيمَا أَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِيطَاءِ وَالنَّخْسُ يَنْفَصِلُ عَنْهُ وَصَارَ كَمَا إذَا أَمَرَ صَبِيًّا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ بِتَسْيِيرِهَا فَوَطِئَتْ إنْسَانًا وَمَاتَ حَتَّى ضَمِنَ عَاقِلَةُ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالتَّسْيِيرِ وَالْإِيطَاءُ يَنْفَصِلُ عَنْهُ.

وَكَذَا إذَا نَاوَلَهُ سِلَاحًا فَقَتَلَ بِهِ آخَرَ حَتَّى ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ وَمَنْ قَادَ دَابَّتَهُ فَنَخَسَهَا غَيْرُهُ فَانْفَلَتَتْ مِنْ يَدِ الْقَائِدِ فَأَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا فَهُوَ عَلَى النَّاخِسِ، وَكَذَا إذَا كَانَ لَهَا سَائِقٌ فَنَخَسَهَا غَيْرُهُ وَالنَّاخِسُ إذَا كَانَ عَبْدًا فَالضَّمَانُ فِي رَقَبَتِهِ، وَإِذَا كَانَ صَبِيًّا فَفِي مَالِهِ، وَلَوْ نَخَسَهَا شَيْءٌ مَنْصُوبٌ فِي الطَّرِيقِ فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ نَصَبَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ كَانَ لِلدَّابَّةِ سَائِقٌ وَقَائِدٌ فَنَخَسَهَا رَجُلٌ بِغَيْرِ إذْنِ أَحَدِهِمَا فَنَفَحَتْ إنْسَانًا كَانَ ضَمَانُ النَّفْحِ عَلَى النَّاخِسِ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ لَا يَضْمَنَانِ النَّفْحَ، وَإِذَا كَانَ النَّخْسُ بِأَمْرِ أَحَدِهِمَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى أَحَدٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ إنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ تَسِيرُ وَعَلَيْهَا رَجُلٌ فَنَخَسَهَا آخَرُ فَأَلْقَتْ الرَّجُلَ إنْ

<<  <   >  >>