للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ قِيمَتِهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ وَالْعَبْدُ غَيْرُ مُكْرَهٍ يُعْتَقُ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ ثُمَّ إنْ شَاءَ الْمَوْلَى ضَمِنَ الْمُكْرِهُ قِيمَتَهُ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى ضَمِنَ الْمُكْرِهُ تِسْعَمِائَةٍ وَأَخَذَ مِنْ الْعَبْدِ مِائَةً، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى إعْتَاقِ نِصْفِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ كُلَّهُ فَهُوَ مُخْتَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى إعْتَاقِ كُلِّهِ فَأَعْتَقَ نِصْفَهُ فَالْمُكْرِهُ ضَامِنٌ لِنِصْفِهِ عِنْدَهُ وَقَالَ صَاحِبَاهُ هُوَ ضَامِنٌ لِكُلِّهِ مِنْ الْمَجْمَعِ.

(مَطْلَبُ عَدَمِ جَرَيَانِ الْإِكْرَاهِ) وَالنَّذْرُ لَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الْفَسْخُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُطَالِبُ بِهِ فِيهَا، وَكَذَا الْيَمِينُ وَالظِّهَارُ لَا يَعْمَلُ فِيهِمَا الْإِكْرَاهُ، وَكَذَا الرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ وَالْفَيْءُ فِيهِ بِاللِّسَانِ وَالْخُلْعُ مِنْ جَانِبِهِ يَمِينٌ، أَوْ طَلَاقٌ لَا يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُكْرَهًا دُونَهَا لَزِمَهُ الْبَدَلُ لِرِضَاهَا بِالِالْتِزَامِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَفَعَلَ ثُمَّ قَطَعَ رِجْلَهُ طَوْعًا فَمَاتَ الْمَقْطُوعُ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ جَمِيعًا فِي مَالَيْهِمَا وَأَوْجَبَا الْقِصَاصَ عَلَيْهِمَا، مِنْ الْمَجْمَعِ.

الْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ الْحَبْسِ وَالْقَيْدِ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِقْرَارِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَاقَةِ وَإِبْرَاءِ الْغَرِيمِ مِنْ الدَّيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ وَلَا يَظْهَرُ فِي الْأَفْعَالِ حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدٍ وَقَيْدٍ، أَوْ حَبْسٍ عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مَالَهُ فِي الْمَاءِ، أَوْ فِي النَّارِ، أَوْ يَدْفَعَ مَالَهُ إلَى فُلَانٍ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مَكْرُوهًا وَالْإِكْرَاهُ بِوَعِيدِ الْقَتْلِ وَإِتْلَافِ الْعُضْوِ يَظْهَرُ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ جَمِيعًا.

وَلَوْ أَكْرَهَ الْقَاضِي رَجُلًا لِيُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ أَوْ بِقَتْلِ رَجُلٍ بِعَمْدٍ، أَوْ بِقَطْعِ يَدِ رَجُلٍ بِعَمْدٍ فَأَقَرَّ بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ قَتْلِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، أَوْ قُتِلَ إنْ كَانَ الْمُقِرُّ مَوْصُوفًا بِالْإِصْلَاحِ يُقْتَصُّ مِنْ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِالسَّرِقَةِ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ فَفِي الْقِيَاسِ يُقْتَصُّ مِنْ الْقَاضِي وَلَا يُقْتَصُّ اسْتِحْسَانًا.

وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُودِعَ مَالَهُ عِنْدَ فُلَانٍ وَأُكْرِهَ الْمُودَعُ عَلَى الْأَخْذِ صَحَّ الْإِيدَاعُ وَيَكُونُ أَمَانَةً عِنْدَ الْآخِذِ، وَإِنْ أُكْرِهَ الْقَابِضُ عَلَى الْقَبْضِ لِيَدْفَعَهَا إلَى الْآمِرِ الْمُكْرِهِ فَقَبَضَهَا فَضَاعَتْ فِي يَدِ الْقَابِضِ فَإِنْ قَالَ الْقَابِضُ: قَبَضْتهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إلَى الْآمِرِ الْمُكْرِهِ كَمَا أَمَرَنِي بِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الضَّمَانِ، وَإِنْ قَالَ: قَبَضْتهَا حَتَّى أَرُدَّهَا إلَى مَالِكِهَا كَانَتْ أَمَانَةً عِنْدَهُ.

وَلَوْ تَلْفِت لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْهِبَةِ إذَا أُكْرِهَ الْوَاهِبُ عَلَى الْهِبَةِ وَأُكْرِهَ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى الْقَبْضِ فَتَلِفَ الْمَالُ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَوْهُوبِ لَهُ.

إذَا أَكْرَهَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِضَرْبٍ مُتْلِفٍ لِتُصَالِحَ مِنْ الصَّدَاقِ، أَوْ تُبْرِئَهُ كَانَ إكْرَاهًا لَا يَصِحُّ صُلْحُهَا وَلَا إبْرَاؤُهَا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ فِي أَيِّ مَكَان يَقْدِرُ الظَّالِمُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ فِي الْمَفَاوِزِ وَالْقُرَى لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَفِي الْمِصْرِ يَتَحَقَّقُ فِي اللَّيْلِ وَلَا يَتَحَقَّقُ فِي النَّهَارِ.

وَإِنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُقِرَّ بِالْمَالِ قَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا هَدَّدَهُ وَأَكْرَهَهُ بِمَا يَخَافُ مِنْهُ الضَّرَرَ الْبَيِّنَ يَكُونُ إكْرَاهًا وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ لِذَلِكَ حَدًّا قَالُوا وَهُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ أَمَّا الضَّرْبُ بِسَوْطٍ وَاحِدٍ، أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ، أَوْ قَيْدِ يَوْمٍ فَلَا يَكُونُ إكْرَاهًا فِي الْإِقْرَارِ بِأَلْفٍ.

لَوْ أُكْرِهَ لِيُقِرَّ لِرَجُلٍ بِمَالٍ

<<  <   >  >>