فَأَقَرَّ وَأَخَذَ الرَّجُلُ الْمَالَ وَغَابَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَمَاتَ مُفْلِسًا كَانَ لِلْمُكْرَهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ فَأَتْلَفَ وَضَمِنَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالدِّيَةِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَالْقِصَاصُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ بِقَتْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأُكْرِهَ أَحَدُهُمَا عَلَى إعْتَاقِ نَصِيبِهِ فَفَعَلَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَاخْتَارَ الشَّرِيكُ السَّاكِتُ تَضْمِينَ الْمُكْرِهِ كَانَ لِلْمُكْرَهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ أَنْ يَهَبَ عَبْدَهُ لِفُلَانٍ فَوَهَبَ وَسَلَّمَ وَغَابَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ عَبْدِهِ.
وَإِذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا يَجِبُ الْمَهْرُ عَلَى الزَّوْجِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ.
وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى بَيْعِ عَبْدِهِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَفَعَلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ.
وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ بِعِوَضٍ يَعْدِلُهُ فَوَهَبَ وَقَبَضَ الْعِوَضَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَبُولِ الْهِبَةِ بِعِوَضٍ فَفَعَلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى قَتْلِ مُورِثِهِ بِوَعِيدِ قَتْلٍ فَقَتَلَ لَا يُحْرَمُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْمُكْرِهَ قِصَاصًا بِمُورِثِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ عَبْدٍ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إنْ مَلَكَهُ وَقَدْ أَكْرَهَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى وَقَبَضَ الْعَبْدَ يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَلْفُ دِرْهَمِ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ مِثْلُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَدَلِ، كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ، وَأُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِمَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ النِّكَاحُ وَتَطْلُقُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُكْرِهِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فِيمَا أَسْتَقْبِلُ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ ذَلِكَ ثُمَّ مَلَكَ عَبْدًا عَتَقَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ وَرِثَ عَبْدًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَتَقَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ اسْتِحْسَانًا.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَقُولَ لِلْعَبْدِ: إنْ شِئْت فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ شَاءَ الْعَبْدُ، أَوْ دَخَلَ الدَّارَ عَتَقَ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ الْفِعْلُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَصَلَاةِ الْفَرْضِ وَنَحْوِهَا، أَوْ كَانَ فِعْلًا يَخَافُ بِتَرْكِهِ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ كَالْأَكْلِ، أَوْ الشُّرْبِ فَفَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِتَقَاضِي دَيْنِهِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْإِكْرَاهِ بِوَعِيدِ الْحَبْسِ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُوجِبَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَوْ صَدَقَةً، أَوْ حَجًّا، أَوْ شَيْئًا مِنْ الْقُرَبِ فَفَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْمَنْذُورُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ.
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الظِّهَارِ فَفَعَلَ كَانَ مُظَاهِرًا، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِيلَاءِ فَفَعَلَ صَحَّ الْإِيلَاءُ فَهُوَ إكْرَاهٌ عَلَى التَّكْفِيرِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الظِّهَارِ فَفَعَلَ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ قِيمَةِ عَبْدٍ وَسَطٍ لَا يَرْجِعُ عَلَى