يَشْرِطْ بَرَاءَتَهُمَا فِي الصُّلْحِ بَرِئَا عَنْ تِسْعِمِائَةٍ.
وَلَوْ قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ الْكَفِيلُ بِهِ، أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ رَجَعَ بِذَلِكَ فِي الَّذِي تَرَكَهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ، مِنْ الْوَجِيزِ.
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَبِهِ كَفِيلٌ فَأَبْرَأَ الطَّالِبُ الْأَصِيلَ إنْ قَبِلَ إبْرَاءَهُ بَرِئَ هُوَ وَالْكَفِيلُ جَمِيعًا، وَإِنْ رَدَّ إبْرَاءَهُ صَحَّ رَدُّهُ فِي حَقِّهِ وَيَبْقَى الْمَالُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ فَمَاتَ الْأَصِيلُ قَبْلَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ كَانَ ذَلِكَ قَبُولًا وَلَوْ أَبْرَأَ الْمَدْيُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَرَدَّ وَرَثَتُهُ إبْرَاءَهُ يَبْطُلُ الْإِبْرَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَبْطُلُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَرَاءَاتِ وَيُرْوَى أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةَ دُونَ الدَّيْنِ فِي الصَّحِيحِ فَكَانَ إسْقَاطًا مَحْضًا كَالطَّلَاقِ وَلِهَذَا لَا يَرْتَدُّ الْإِبْرَاءُ عَنْ الْكَفِيلِ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ إبْرَاءِ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ
لَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ أَبْرَأْتُك فَقَالَ لَا قِيلَ يَبْرَأُ، وَلَوْ قَالَ وَهَبْته يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِلْأَصِيلِ فَرَدَّ يَرْتَدُّ فِيهِمَا وَعَادَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ وَعَلَى كَفِيلِهِ.
دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ فَقَالَ الطَّالِبُ أَبْرَأْتُهُ وَهُوَ فِي حِلٍّ، أَوْ وَهَبْت لَهُ فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ لَا نَقْبَلُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَقْضُونَ الْمَالَ وَالْكَفِيلُ بَرِئَ مِنْهُمْ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَصِحُّ رَدُّهُمْ.
وَلَوْ قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ أَعْطِنِي بَعْضَ دَيْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ لَا يَجُوزُ وَلَا تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ تَبْطُلُ.
وَلَوْ قَالَ: أَعْطِنِي الْمَالَ الَّذِي عَلَيْهِ وَارْجِعْ عَلَيْهِ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ لَا يَجُوزُ.
وَلَوْ قَالَ لِلْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ.
وَلَوْ كَانَ كَفِيلًا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ فَقَالَ: ادْفَعْ نَفْسَ الْمَطْلُوبِ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْمَالِ، أَوْ ادْفَعْ الْمَالَ وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ النَّفْسِ لَا يَجُوزُ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تَجُوزُ إذَا بَلَغَهُ فَأَجَازَ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَمْ يَشْتَرِطْ الْإِجَازَةَ وَالْخِلَافُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الصُّغْرَى الْكَفَالَةُ لِلْغَائِبِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنْ قَبِلَ عَنْ الْمَكْفُولِ فُضُولِيٌّ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَا يُتَوَقَّفُ عِنْدَهُمَا انْتَهَى
وَفِي الْحَقَائِقِ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، أَوْ بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْبَةِ الطَّالِبِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَقْبَلَ عَنْهُ قَابِلٌ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ انْتَهَى قَالَ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ شَرْطُ الصِّحَّةِ مُطْلَقُ الْقَبُولِ، وَأَمَّا قَبُولُ الطَّالِبِ بِخُصُوصِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَرْطُ النَّفَاذِ انْتَهَى قُلْتُ إلَّا فِي صُورَةٍ، وَهِيَ إذَا قَالَ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ: تَكَفَّلْ عَنِّي بِمَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَكَفَلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ يَصِحُّ بِلَا قَبُولٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ وَلِذَلِكَ يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَكْفُولَ لَهُمْ، وَلِهَذَا قَالُوا إنَّمَا تَصِحُّ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِذَا قَالَ الْمَرِيضُ ذَلِكَ لِأَجْنَبِيٍّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ
وَلَوْ كَفَلَ بِمَالٍ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَكْفُولِ فَرَضِيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَأْيَ الْمَكْفُولِ لَهُ جَازَ، وَلَوْ أَدَّاهُ الْمَالَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَلَزِمَ الْمَكْفُولَ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُ وَقَالَا تَصِحُّ، مِنْ الْهِدَايَةِ
الْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ جَائِزَةٌ وَهُوَ الْتِزَامُ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ وَلَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَقْضِي بِالِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَمَنْ