تَكَفَّلَ عَنْ رَجُلٍ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ فَغَابَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ.
وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَأَنَّ هَذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ وَعَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ يَقْضِي عَلَى الْكَفِيلِ خَاصَّةً، وَفِي الْكَفَالَةِ بِالْأَمْرِ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْآمِرِ.
وَقَالَ زُفَرُ لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ فَقَدْ ظَلَمَ فِي زَعْمِهِ فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَبَطَلَ زَعْمُهُ
وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ، أَوْ مُضَارِبٌ ضَمِنَ ثَمَنَ مَتَاعِ رَبِّ الْمَالِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ وَكَذَلِكَ رَجُلَانِ بَاعَا عَبْدًا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَا صَفْقَتَيْنِ، مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَلَوْ بَاعَاهُ صَفْقَتَيْنِ وَبَيَّنَ كُلٌّ ثَمَنَ حِصَّتِهِ ثُمَّ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ صَحَّ.
وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ مِنْ جَانِبِ الْمَرْأَةِ إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ لَهَا وَبِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ إذَا ضَمِنَ الْمِثْلَ لِلْمُوَكِّلِ صَحَّ انْتَهَى، وَقَدْ مَرَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْوَكَالَةِ
لَهُمَا دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ عَلَى آخَرَ فَضَمِنَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ لَمْ يَجُزْ فَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّى بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَّاهُ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ ضَمَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ، وَكَذَا وَكِيلُ الْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يَجُزْ فَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّى، وَلَوْ أَدَّى بِغَيْرِ ضَمَانٍ جَازَ وَلَا يَرْجِعُ.
قَالَ لِغَيْرِهِ: بِعْ مِنْ هَذَا الْمَحْجُورِ مَتَاعًا وَأَنَا ضَامِنٌ ثَمَنَهُ فَبَاعَهُ وَقَبَضَهُ وَأَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ.
قَالَ لَهُ ادْفَعْ إلَى هَذَا الصَّبِيِّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَهَا وَالصَّبِيُّ مَحْجُورٌ فَفَعَلَ كَانَ ضَامِنًا لَا لَوْ ضَمِنَ بَعْدَ الدَّفْعِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ فِي الصُّغْرَى رَجُلٌ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ مَحْجُورٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَالَ: أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِك فَجَاءَ إنْسَانٌ وَضَمِنَ لِلدَّافِعِ عَنْ الصَّبِيِّ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ مَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى الْأَصِيلِ، وَلَوْ ضَمِنَ قَبْلَ الدَّفْعِ بِأَنْ قَالَ: ادْفَعْ إلَيْهِ عَشَرَةً عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ لَك عَنْهُ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ يَجُوزُ وَطَرِيقُ الْجَوَازِ أَنَّ الضَّامِنَ يَصِيرُ مُسْتَقْرِضًا الْعَشَرَةَ مِنْ الدَّافِعِ بِأَمْرِهِ بِالدَّفْعِ إلَى الصَّبِيِّ فَيَنُوبُ عَنْهُ قَبْضُ الصَّبِيِّ، وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَجْحُورُ إذَا بَاعَ شَيْئًا فَجَاءَ إنْسَانٌ وَكَفَلَ بِالدَّرَكِ لِلْمُشْتَرِي إنْ كَفَلَ بَعْدَمَا قَبَضَ الصَّبِيُّ الثَّمَنَ لَا تَجُوزُ، وَإِنْ كَفَلَ قَبْلَ ذَلِكَ جَازَ انْتَهَى.
وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَ الصَّغِيرِ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ لَا يَجُوزُ هَذِهِ فِي الْمَهْرِ، مِنْ الْهِدَايَةِ
صَبِيٌّ مَأْذُونٌ كَفَلَ عَنْهُ رَجُلٌ بِإِذْنِهِ جَازَ وَيُؤْخَذُ بِهِ الصَّبِيُّ، وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ الصَّبِيِّ الْمَحْجُورِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ فَلِلْكَفِيلِ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيَّهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ وَلَوْ كَفَلَ عَنْهُ بِمَالٍ بِأَمْرِ الْقَاضِي أَوْ الْأَبِ، أَوْ الْوَصِيِّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّبِيِّ وَبِأَمْرِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يَرْجِعُ وَالْكَفَالَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى يُخَاطِبَ عَنْهُ وَلِيُّهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ.
وَلَوْ كَفَلَ عَنْ صَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ جَازَ عَلَى الْكَفِيلِ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَوْ قَالَ لِضَيْفِهِ وَهُوَ يَخَافُ عَلَى حِمَارِهِ: إنْ أَكَلَ الذِّئْبُ حِمَارَك فَأَنَا ضَامِنٌ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ الْمُنْيَةِ.
الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إذَا أَدَّى قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ، مِنْ الصُّغْرَى.
إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا إذَا اشْتَرَيَا عَبْدًا بِأَلْفٍ وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ