للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعَ بِالزِّيَادَةِ.

وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ بِمَالٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصِيلِ، وَإِنْ شَاءَ الْمُؤَدِّي رَجَعَ بِالْجَمِيعِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فِي الصَّحِيحِ أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةُ بِالْكُلِّ عَنْ الْأَصِيلِ وَبِالْكُلِّ عَنْ الشَّرِيكِ وَإِذَا أَبْرَأَ رَبُّ الدَّيْنِ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْآخَرَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَإِنْ ضَمِنَا عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِشَيْءٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

رَجُلَانِ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، أَوْ ابْنَانِ وَارِثَانِ وَكَفَلَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ شَرَعَ فِي الْأَدَاءِ صَحَّ الْكَفِيلُ بِأَمْرِ الْأَصِيلِ.

أَدَّى الْمَالَ إلَى الدَّائِنِ بَعْدَمَا أَدَّى الْأَصِيلُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ حُكِمَ فَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ ضِمْنًا، مِنْ الْقُنْيَةِ

وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِأَصْحَابِ الدُّيُونِ أَنْ يَأْخُذُوا أَيَّهُمَا شَاءُوا بِجَمِيعِ الدُّيُونِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ وَإِذَا كُوتِبَ الْعَبْدَانِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَلَ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ، وَلَوْ لَمْ يُؤَدِّيَا شَيْئًا حَتَّى أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَحَدَهُمَا جَازَ الْعِتْقُ وَبَرِئَ عَنْ النِّصْفِ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ بِحِصَّةِ الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ أَيُّهُمَا شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ الَّذِي أُعْتِقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا أَدَّى، وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُعْتَقِ بِشَيْءٍ

وَمَنْ ضَمِنَ عَنْ عَبْدٍ مَالًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْتَقَ، وَإِنْ أَقَرَّ بِاسْتِهْلَاكِ مَالٍ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ أَقْرَضَهُ سَيِّدُهُ، أَوْ بَاعَهُ وَهُوَ مَحْجُورٌ وَلَمْ يُسَمِّ حَالًّا وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ حَالٌّ؛ لِأَنَّ الْمَالَ حَالٌّ عَلَيْهِ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَقَبُولِ الذِّمَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ لِعُسْرَتِهِ أَوْ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلَى وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلُّقِهِ بِهِ وَالْكَفِيلُ غَيْرُ مُعْسِرٍ فَصَارَ كَمَا إذَا كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ، أَوْ مُفْلِسٍ بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ بِمُؤَخَّرٍ ثُمَّ إذَا أَدَّى يَرْجِعُ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ

وَمَنْ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيلُ لِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حُرًّا فَإِنْ ادَّعَى رَقَبَةَ الْعَبْدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ فَمَاتَ الْعَبْدُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ضَمِنَ الْكَفِيلُ إنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَالَ عَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ نَفْسَ الْعَبْدِ لَا يَبْرَأُ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ.

وَفِي التَّجْرِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدًا فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا ضَامِنٌ الْعَبْدَ إلَى مَنْ يَدَّعِي قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَبْدُ فَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ وَاسْتَحَقَّهُ بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ.

وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ غَصَبَ عَبْدًا وَمَاتَ فِي يَدِهِ فَقَالَ: خَلِّهِ وَأَنَا ضَامِنٌ لِقِيمَةِ الْعَبْدِ فَهُوَ ضَامِنٌ يَأْخُذُهُ بِهَا مِنْ سَاعَتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتٍ بِالْبَيِّنَةِ انْتَهَى.

وَلَا يَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَمْلُوكِ وَالصَّبِيِّ إلَّا بِإِذْنٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَكَذَا لَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْمُكَاتَبِ هَذِهِ فِي الشَّرِكَةِ، مِنْهَا قَالَ فِي الْوَجِيزِ لَوْ كَفَلَ الْمُكَاتَبُ بِنَفْسٍ، أَوْ بِمَالٍ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ كَفَالَةُ الْقِنِّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ تَجُوزُ وَيُؤَاخَذُ الْقِنُّ بِهِ فِي الرِّقِّ وَبَعْدَ عِتْقِهِ وَكَفَالَةُ الصَّغِيرِ لَمْ تَجُزْ، وَلَوْ بِإِذْنِ أَبِيهِ.

وَلَوْ اسْتَدَانَ بِشِرَاءٍ نَسِيئَةً أَبُوهُ، أَوْ وَصِيُّهُ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَكْفُلَ بِالدَّيْنِ عَنْهُ، أَوْ بِنَفْسِهِ جَازَتْ كَفَالَتُهُ بِالدَّيْنِ دُونَ النَّفْسِ انْتَهَى.

وَإِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ عَنْ مَوْلَاهُ بِأَمْرِهِ فَعَتَقَ

<<  <   >  >>