للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَأَدَّاهُ، أَوْ كَانَ الْمَوْلَى كَفَلَ عَنْهُ فَأَدَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

وَقَالَ زُفَرُ يَرْجِعُ وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ حَتَّى تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ عَنْ الْمَوْلَى إذَا كَانَ بِأَمْرِهِ أَمَّا كَفَالَتُهُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَتَصِحُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَوْ أَدَّى الْعَبْدُ الْمَالَ قِيلَ: الْعَبْدُ لَا يَرْجِعُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ كَفَالَتُهُ بِلَا أَمْرِ الْمَوْلَى لَا يَرْجِعُ اتِّفَاقًا، وَلَوْ أَدَّى بَعْدَ الْعِتْقِ ذَكَره فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

وَلَا تَصِحُّ كَفَالَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْمَدْيُونِ الْمُسْتَغْرِقِ دَيْنُهُ قِيمَتُهُ بِالْمَالِ عَنْ مَوْلَاهُ بِإِذْنِهِ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ؛ لِأَنَّ فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ إحْرَازًا لِلْغُرَمَاءِ لَكِنْ الِالْتِزَامُ مِنْهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى إذَا أُعْتِقَ كَانَ مُطَالَبًا وَلَوْ كَفَلَ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ يَجُوزُ وَقَيْدُ الْمَوْلَى اتِّفَاقِيٌّ إذْ لَوْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى فِي الْمَرَضِ وَمَاتَ يَسْعَى الْعَبْدُ لِلْغُرَمَاءِ فِي قِيمَتِهِ اتِّفَاقًا وَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الْقِيمَةِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عِتْقُهُ وَكَفَالَتُهُ لَا يَنْفُذَانِ إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ السِّعَايَةِ وَعِنْدَهُمَا تَنْفُذُ كَفَالَتُهُ عِنْدَ عِتْقِ الْمَوْلَى ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَالْمَكْفُولُ لَهُ إنْ شَاءَ أَتْبَعَ مَالَ الْمَوْلَى بِالْأَصَالَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَتْبَعَ الْعَبْدَ بِالْكَفَالَةِ كَمَا فِي الْحَقَائِقِ، وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى فِي الصِّحَّةِ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ وَلَا تَجِبُ السِّعَايَةُ اتِّفَاقًا وَيَضْمَنُ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَمِنْ الدَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ

وَلَا تَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَوْلَى لِمَمْلُوكِهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، أَوْ قَدْ أَبَقَ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَالْمُشْتَمَلِ عَنْ العمادية.

وَلَوْ كَفَلَ بِقِنٍّ إنْ أَبَقَ مِنْ مَوْلَاهُ، أَوْ بِدَابَّةِ رَجُلٍ إنْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ، أَوْ بِشَيْءٍ بِمَالِهِ إنْ هَلَكَ يَجُوزُ.

شَرَى قِنًّا وَنَقَدَ ثَمَنَهُ وَأَخَذَ مِنْ بَائِعِهِ كَفِيلًا بِالْقِنِّ حَتَّى يَدْفَعَهُ إلَيْهِ فَمَاتَ الْقِنُّ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْكَفِيلِ.

كَفَلَ مُسْلِمٌ عَنْ ذِمِّيٍّ بِخَمْرٍ لِذِمِّيٍّ قِيلَ: لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: لَوْ كَانَتْ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ الْمَطْلُوبِ يَصِحُّ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذْ يَجُوزُ عِنْدَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُلْزِمَهُ نَقْلَ الْخَمْرِ كَمَا لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لِنَقْلِهَا

لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ إنْسَانٍ إلَى قُدُومِ فُلَانٍ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ صَحَّ لَا غَيْرُهُ.

وَلَوْ ضَمِنَ مَهْرَ امْرَأَةِ ابْنِهِ عَلَى أَنَّهُ بَرِيءٌ لَوْ مَاتَ الِابْنُ، أَوْ امْرَأَتُهُ قَبْلَ الْبِنَاءِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَلَزِمَ الْمَالُ

وَلَوْ قَالَ: إنْ وَافَيْتُك بِهِ غَدًا وَإِلَّا فَعَلَيَّ الْمَالُ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا

وَلَوْ قَالَ الْمَطْلُوبُ: إنْ لَمْ أُوَافِك بِنَفْسِي غَدًا فَعَلَيَّ مَا تَدَّعِيهِ لَمْ يُوَافِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إذْ لُزُومُ الْمَالِ فِي ضِمْنِ الْكَفَالَةِ بَاطِلٌ إذْ لَا يَكُونُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.

وَلَوْ دَفَعَ ثَوْبًا إلَى قَصَّارٍ لِيُقَصِّرَهُ وَضَمِنَ بِهِ رَجُلٌ لَوْ هَلَكَ جَازَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا أَمْثَالُهُ مِنْ الصَّنَائِعِ وَلَوْ قَالَ: إنْ أَفْسَدَهُ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ إذْ عَلَّقَ التَّكْفِيلَ بِمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْمُودِعِ لَوْ جَحَدَ الْمُودَعُ، أَوْ أَتْلَفَ فَعَلَيَّ جَازَ، وَكَذَا فِي أَمَانَةٍ لَوْ كَفَلَ عَلَى جُعْلٍ جَازَ الضَّمَانُ لَا الْجُعَلُ لَوْ لَمْ يَشْرِطْ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ، وَلَوْ شَرَطَ الْجُعَلَ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ بَطَلَ الْجُعْلُ وَالضَّمَانُ

وَلَوْ غَصَبَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَاتَلَهُ مَالِكُهَا وَأَرَادَ أَخْذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَا تُقَاتِلْهُ فَأَنَا ضَامِنٌ بِهَا آخُذُهَا مِنْهُ وَأَرُدُّهَا إلَيْك لَزِمَهُ ذَلِكَ وَهَذَا لَا يُشْبِهُ الدَّيْنَ، وَلَوْ أَتْلَفَهَا غَاصِبُهَا فَصَارَتْ دَيْنًا كَانَ هَذَا الضَّمَانُ بَاطِلًا وَكَانَ عَلَى ضَمَانِ التَّقَاضِي.

وَلَوْ قَالَ لِلطَّالِبِ إنْ، تَقَاضَيْته وَلَمْ يُعْطِك فَأَنَا ضَامِنٌ فَمَاتَ قَبْلَ التَّقَاضِي بَطَلَ ضَمَانُهُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ عَجَزَ غَرِيمُك عَنْ الْأَدَاءِ فَهُوَ عَلَيَّ فَعَجْزُهُ يَظْهَرُ بِحَبْسِهِ فَإِنْ حَبَسَهُ وَلَمْ يُؤَدِّهِ لَزِمَ الْكَفِيلَ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ قَالَ

<<  <   >  >>