للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْمُزَارِعِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَوْ دَفَعَ الْغَاصِبُ بَيْنَهُمَا مُزَارَعَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ الدَّافِعِ فَبَذَرَهَا أَوْ لَمْ يَبْذُرْهَا أَوْ بَذَرَهَا فَخَرَجَ زَرْعٌ فَصَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ أَجَازَ رَبُّ الْمُزَارَعَةِ فَإِجَازَتُهُ بَاطِلَةٌ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَالْمُزَارِعِ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَجَازَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَزْرَعُ الزَّرْعَ الَّذِي نَبَتَ بَعْدَ إجَازَتِهِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَنْقُضَ الْإِجَازَةَ اسْتِحْسَانًا فَإِنْ كَانَ أَجَازَ بَعْدَمَا طَلَعَ الزَّرْعُ، وَصَارَ لَهُ قِيمَةٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْإِجَازَةِ، وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضَهُ بَعْدَمَا سَنْبَلَ الزَّرْعُ، وَلَمْ يَسْتَحْصِدْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ يُقَالُ لِلْغَاصِبِ اغْرَمْ لَهُ أَجْرَ مِثْلِ أَرْضِهِ فَيَبْقَى حَتَّى يَسْتَحْصِدَ الزَّرْعُ، وَسُلِّمَتْ الزِّرَاعَةُ بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَالْغَاصِبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

لَوْ دَفَعَ أَرْضًا وَبَذْرًا مُزَارِعَةً بِالنِّصْفِ فَزَرَعَ الْعَامِلُ فَنَبَتَ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ ثُمَّ سَقَاهُ وَقَامَ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَحْصَدَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُزَارِعِ يَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ وَلَوْ لَمْ يَزْرَعْ حَتَّى زَرَعَهُ رَبُّ الْأَرْضِ وَسَقَاهُ حَتَّى نَبَتَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْمُزَارِعُ حَتَّى اسْتَحْصَدَ فَالْخَارِجُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَالْمُزَارِعُ مُتَطَوِّعٌ لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ بِالتَّدْبِيرِ وَالسَّقْيِ صَارَ مُسْتَرِدًّا لِلْبَذْرِ، وَنَاقِضًا لِلْمُزَارَعَةِ فَانْتَقَضَتْ حُكْمًا لِعَمَلِهِ لَا قَصْدًا كَرَبِّ الْمَالِ إذَا أَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُضَارِبِ، وَتَصَرَّفَ فِيهِ وَرَبِحَ، صَارَ نَاقِضًا لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ لَمْ يَسْقِهِ، وَلَمْ يَنْبُتْ فَسَقَاهُ الْمُزَارِعُ وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَحْصَدَ فَالْخَارِجُ نِصْفَانِ لِأَنَّ سَقْيَ الْمَزَارِعِ حَصَلَ بِإِذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلَا يَصِيرُ نَاسِخًا لِلْمُزَارَعَةِ السَّابِقَةِ فَوَقَعَ عَمَلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ فَنَبَتَ الزَّرْعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَرَبُّ الْأَرْضِ لَا يَصِيرُ نَاسِخًا لِلْمُزَارَعَةِ بِالْبَذْرِ بِدُونِ السَّقْيِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْعَامِلِ لِأَنَّهُ غَائِبٌ، وَفَسْخُ الْعَقْدِ حَالَ غَيْبَةِ الْمُزَارِعِ لَا يَصِحُّ قَصْدًا، وَدَلَالَةً كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْمُزَارِعِ فَبَذَرَ، وَلَمْ يَسْقِ، وَلَمْ يَنْبُتْ حَتَّى سَقَاهُ رَبُّ الْأَرْضِ وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى اسْتَحْصَدَ أَوْ بَذَرَهُ رَبُّ الْأَرْضِ، وَلَمْ يَنْبُتْ، وَلَمْ يَسْقِهِ حَتَّى سَقَاهُ الْمُزَارِعُ وَقَامَ عَلَيْهِ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْأَرْضِ بَذَرَهُ وَسَقَاهُ حَتَّى نَبَتَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْمُزَارِعُ وَسَقَاهُ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَيَضْمَنُ الْبَذْرَ، وَالْمُزَارِعُ مُتَطَوِّعٌ فِي سَقْيِهِ، وَخُرُوجُ الطَّلْعِ فِي النَّخْلِ كَخُرُوجِ الزَّرْعِ وَنَبَاتِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ حَتَّى لَوْ سَقَى صَاحِبُ النَّخْلِ نَخْلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْعَامِلِ وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى طَلَعَ طَلْعُهُ ثُمَّ سَقَاهُ الْعَامِلُ وَقَامَ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ تَمْرًا فَجَمِيعُ ذَلِكَ لِصَاحِبِ النَّخْلِ.

كَذَا فِي الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ فَالْحَاصِلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْبَذْرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ أَوْ الْمُزَارِعِ زَرَعَهُ أَحَدُهُمَا بِلَا إذْنِ الْآخَرِ، وَنَبَتَ الزَّرْعُ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِ الْآخَرُ بِلَا إذْنِهِ حَتَّى أَدْرَكَ فَفِي كُلِّ الصُّوَرِ يَكُونُ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَزَرَعَهُ رَبُّهَا بِلَا إذْنِ الْمُزَارِعِ، وَنَبَتَ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْمُزَارِعُ فَفِي هَذِهِ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ دَفَعَ أَرْضًا، وَبَذْرًا مُزَارَعَةً إلَى رَجُلَيْنِ لِيَعْمَلَا فِيهِ فَكَرَبَاهَا، وَزَرَعَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ زَرَعَ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ فَلِمَنْ لَمْ يَزْرَعْ نَصِيبٌ انْتَهَى.

لَوْ مَاتَ الْمُزَارِعُ بَعْدَ الِاسْتِحْصَادِ، وَلَمْ يُوجَدْ الزَّرْعُ، وَلَا يُدْرَى مَا فَعَلَ كَانَ حِصَّةُ رَبِّ الْأَرْضِ فِي مَالِ الْمُزَارِعِ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ الْبَذْرُ لِأَنَّهُ مَاتَ مُجْهِلًا لِلْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ مَاتَ الْعَامِلُ بَعْدَ طُلُوعِ الثَّمَرِ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي النَّخِيلِ شَيْءٌ هَذَا إذَا عَرَفَ خُرُوجَ الثَّمَرَةِ وَنَبَاتَ الزَّرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَضْمَنُ

<<  <   >  >>