للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذَا الْجِنْسِ يُرَاعَى فِيهِ شَرْطُ الْوَاقِفِ. وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مُحْتَاجِي أَهْلِ الْعِلْمِ لِيَشْتَرِيَ لَهُمْ الثِّيَابَ، وَالْمِدَادَ، وَالْكَاغَدِ، وَنَحْوَهَا مِنْ مَصَالِحِهِمْ جَازَ الْوَقْفُ، وَهُوَ دَائِمٌ لِأَنَّ لِلْعِلْمِ طُلَّابًا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَتَجُوزُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ، وَيَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِ الْغَلَّةِ، وَإِنْ كَانَ إبَاحَةً وَإِعَارَةً فَلَا.

وَقَفَ عَلَى أَنْ يُدْفَعَ إلَى كُلِّ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ مَنٌّ مِنْ الْخُبْزِ وَرُبْعُ مَنٍّ مِنْ اللَّحْمِ فَلِلْقَيِّمِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِمْ قِيمَةَ ذَلِكَ وَرِقًا. وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَاضِلِ غَلَّةِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ فِي مَسْجِدِ كَذَا كُلَّ يَوْمٍ كَذَا فَلِلْقَيِّمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى السُّؤَالِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى فَقِيرٍ لَا يَسْأَلُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْأَوْلَى عِنْدِي أَنْ يُرَاعِيَ فِي هَذَا الْأَخِيرِ شَرْطَ الْوَاقِفِ.

لَوْ انْكَشَفَ سَقْفُ السُّوقِ فَغَلَبَ الْحَرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ الصَّيْفِيِّ لِوُقُوعِ الشَّمْسِ فِيهِ فَلِلْقَيِّمِ سَدُّ سَقْفِ السُّوقِ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ بِقَدْرِ مَا يَنْدَفِعُ بِهِ هَذَا الْقَدْرُ.

دَارٌ مُسَبَّلَةٌ أَجْرُ مِثْلِهَا خَمْسَةٌ، وَمَا كَانَ يُعْطِي السَّاكِنُ فِيهَا إلَّا ثَلَاثَةً ثُمَّ ظَفِرَ الْقَيِّمُ بِمَالِ السَّاكِنِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ النُّقْصَانَ وَيَصْرِفَهُ إلَى مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً.

قَيِّمٌ أَنْفَقَ فِي عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ بِمِثْلِهِ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ جَازَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى غَالِبًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَوْفًى.

وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي الْمُحْتَمَلِ دُونَ الْقَيِّمِ لِأَنَّ الْوَصِيَّ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ الْحِفْظُ دُونَ التَّصَرُّفِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ سَوَّى بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ فِيمَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَقَالُوا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فِيهِ وَقَاسُوهُ عَلَى قَيِّمِ الْمَسْجِدِ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ إذَا اشْتَرَى لِلْمَسْجِدِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَالْحَصِيرِ، وَالْحَشِيشِ، وَالدُّهْنِ أَوْ أُجْرَةِ الْخَادِمِ، وَنَحْوِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لِلْإِذْنِ دَلَالَةً، وَلَا يَتَعَطَّلُ الْمَسْجِدُ كَذَا هَذَا، وَبِهِ يُفْتَى فِي زَمَانِنَا مِنْ الْقُنْيَةِ.

اشْتَرَى بَيْتًا وَسَكَنَهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ وَقْفٌ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ.

سُئِلَ بَعْضَ الْمُفْتِينَ رَجُلٌ زَرَعَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ بِدُونِ إذْنِ الْمُتَوَلِّي برين كارنده شِرَاء غلة وَاجِب شوديا غلة زمين جنانكه مَعْهُود است دران مَوْضِع سه يك يَا جهاريك قَالَ نكاه كندكه وَقَفَ را كدام بهتر است شِرَاء غله يَا غله زمين بردا شتن آن طَلَب كند. وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبُعُ عَلَى عُرْفِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.

لَوْ أَرَادَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ ضَيْعَةً بِغَلَّةِ الْوَقْفِ لِتَكُونَ مَوْقُوفَةً عَلَى وَجْهِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ فَقَدْ وَقَعَتْ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ رِوَايَةٌ فَقِيلَ: يُجِيزُهُ الْقَاضِي ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إنَّهُ لَمْ يَجُزْ، وَيَضْمَنُ الْمُتَوَلِّي لَوْ فَعَلَهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْوَقْفِ شِرَاءُ مَا يَكُونُ فِيهِ عِمَارَةُ الْوَقْفِ، وَزِيَادَةٌ لِغَلَّتِهِ، وَأَمَّا مَا يَكُونُ وَقْفًا عَلَى وَجْهِ ذَلِكَ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ آخَرُ لَا مِنْ مَصَالِحِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ. أَلَا يَرَى أَنَّ غَلَّتَهُ تُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ نَفْسِهِ، وَمَا فَضَلَ يُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ الْوَقْفِ الْأَوَّلِ.

وَفِي الْقُنْيَةِ اجْتَمَعَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ شَيْءٌ فَقِيلَ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ دَارًا لِلْوَقْفِ وَلَوْ فَعَلَ وَوَقَفَ يَكُونُ وَقْفُهُ، وَيَضْمَنُ وَقِيلَ: يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا، وَبِهِ أَفْتَى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسُئِلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ وَقْفٍ تَعَذَّرَ اسْتِغْلَالُهُ هَلْ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ آخَرَ مَكَانَهُ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ لَهُ: لَوْ لَمْ يَتَعَطَّلْ، وَلَكِنْ يُوجَدُ بِثَمَنِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَ لَا يَبِيعُهُ وَقِيلَ: لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْوَقْفِ تَعَطَّلَ

<<  <   >  >>