للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ لَا، وَكَذَا لَمْ يَجُزْ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ. قَالَ قَاضِي خَانْ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ الِاسْتِبْدَالَ أَشَارَ فِي السِّيَرِ إلَى إنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاسْتِبْدَالَ إلَّا الْقَاضِي إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ.

وَقَفَ عَلَى مَعْلُومِينَ يُحْصَى عَدَدُهُمْ لَوْ نَصَبُوا مُتَوَلِّيًا بِلَا إذْنِ الْقَاضِي لَمْ يَجُزْ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَمَا أَنْفَقَ هَذَا الْمُتَوَلِّي فِي الْوَقْفِ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَمَّا آجَرَ الْوَقْفَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَوَلٍّ صَارَ غَاصِبًا فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لَهُ فَلَا يَضْمَنُ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ كَمَا مَرَّ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

مَاتَ الْقَيِّمُ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا رَجُلًا مُتَوَلِّيَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَأَنْفَقَ الْمُتَوَلِّي فِي الْمَسْجِدِ بِالْمَعْرُوفِ تَكَلَّمَ الْمَشَايِخُ فِي جَوَازِ هَذِهِ التَّوْلِيَةِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ، وَلَا يَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمَسْجِدِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

لَوْ أَجَرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ نَاظِرًا حَتَّى لَمْ يَصِحَّ، وَأَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعِمَارَةِ فَأَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا كَذَا فِي أَوَاخِرِ الْفَنِّ الثَّالِثِ مِنْ الْأَشْبَاهِ نَقْلًا عَنْ الْخِزَانَةِ.

أَجَرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ خَمْسٍ، وَانْتَقَلَ إلَى مَصْرِفٍ آخَرَ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ، وَيُرْجَعُ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَجْرِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ مِنْ إجَارَاتِ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ وَقَفَ فِي صِحَّتِهِ ضَيْعَةً وَمَاتَ، وَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّ الضَّيْعَةَ لَهُ فَأَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ اُسْتُحْلِفَ فَنَكَلَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَا يُصَدَّقُ الْوَارِثُ عَلَى إبْطَالِ الْوَقْفِ، وَيَضْمَنُ هَذَا الْوَارِثُ لِلْمُقِرِّ لَهُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فِي قَوْلِ مَنْ يَرَى الْعَقَارَ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ.

دَارٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَخَوَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا وَقَبَضَ الْحَاضِرُ غَلَّتَهَا تِسْعَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ الْحَاضِرُ وَتَرَكَ وَصِيًّا ثُمَّ حَضَرَ الْغَائِبُ، وَطَلَبَ الْوَصِيُّ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْغَلَّةِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ كَانَ الْحَاضِرُ الَّذِي قَبَضَ الْغَلَّةَ هُوَ الْقَيِّمُ كَانَ لِلْغَائِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْغَلَّةِ، وَإِلَّا فَالْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْحَاضِرِ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا قَبَضَ مِنْ حِصَّةِ الْغَائِبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

لَمْ يَأْخُذْ الْإِمَامُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ لَا يُوَرَّثُ لِأَنَّ هَذِهِ صِلَةٌ لَمْ تُقْبَضْ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ لِلْإِمَامِ الثَّانِي، وَيَنْبَغِي أَنْ يُصْرَفَ إلَى عِمَارَةِ أَوْقَافِ الْإِمَامِ.

إذَا كَانَ رُبْعُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِلْعِمَارَةِ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَجُزْ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَصْرِفَ رُبْعَ الْعِمَارَةِ إذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا إلَى الْفُقَرَاءِ، وَأَنْ يَسْتَرِدَّ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِمْ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ.

وَقَفَ عَلَى عَالَمٍ بِعَيْنِهِ لِيَصْرِفَ نِصْفَ غَلَّتِهِ إلَى نَفْسِهِ وَنِصْفَهَا إلَى مَنْ يَخْتَلِفُ إلَيْهِ فِي دَرْسِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ إلَيْهِ أَحَدٌ فِي السَّنَةِ فَصَرَفَ الْكُلَّ إلَى نَفْسِهِ ثُمَّ نَدِمَ عَلَى صَرْفِ نَصِيبِ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَقَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ كَرَدِّهِ غَلَّةً إلَى مَسْجِدٍ قَدْ خَرِبَ، وَفِي الْمَحَلَّةِ مَسْجِدٌ آخَرُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَصْرِفُوهَا إلَيْهِ.

جَمَدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ مُعَيَّنٍ إذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَضِيعُ وَيَذُوبُ، وَغَرَضُ الْوَاقِفِ التَّصَرُّفُ بِاسْتِمْتَاعِ النَّاسِ لَا التَّضْيِيعُ جَازَ لِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنْ يَأْخُذُوهُ إلَى بُيُوتِهِمْ.

قَضَى الْقَاضِي بِدُخُولِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بَعْدَ مُضِيِّ سِنِينَ لَا يَظْهَرُ حُكْمُهُ إلَّا فِي غَلَّةِ الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ مَا مَضَى قِيلَ: أَلَيْسَ يَسْتَنِدُ الْحُكْمُ إلَى وَقْتِ الْوَقْفِ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ فِي حَقِّ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْحُكْمِ، وَغَلَّاتُ تِلْكَ السِّنِينَ مَعْدُومَةٌ كَالْحُكْمِ بِفَسَادِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ لَا يَظْهَرُ فِي الْوَطَآتِ الْمَاضِيَةِ، وَالْمَهْرُ قِيلَ: أَلَيْسَ أَنَّ الْقَضَاءَ يَظْهَرُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ إنْ كَانَتْ مَعْدُومَةً فَقَالَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حُكْمِهَا لَا فِيهَا، وَهُوَ بُطْلَانُ

<<  <   >  >>