للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَحَلِّيَّةِ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بَاقٍ بِخِلَافِ الْغَلَّةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَلَوْ كَانَتْ غَلَّةُ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ قَائِمَةً يَسْتَحِقُّ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ حِصَّتَهُمْ مِنْهَا.

وَفِي وَقْفِ النَّاصِحِيِّ إذَا أَجَرَ الْوَاقِفُ أَوْ قَيِّمُهُ أَوْ وَصِيُّ الْوَاقِفِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ وَقَالَ قَبَضْت الْغَلَّةَ فَضَاعَتْ أَوْ صَرَفْتهَا عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قِطْعَةٍ مِنْ الْوَقْفِ لِيَرُمَّ مَا بَقِيَ، وَلَا بَيْعُ الْبِنَاءِ الْقَدِيمِ فَإِنْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُضَمِّنَ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْبَائِعَ نَفَذَ بَيْعُهُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْفُذُ، وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ بِالضَّمَانِ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ لِلْوَقْفِ لَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَادَّعَى إنْسَانٌ أَنَّ الضَّيْعَةَ لَهُ فَأَقَرَّ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ، وَيَضْمَنُونَ لَهُ قِيمَةَ الضَّيْعَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُمْ أَقَرُّوا بِإِتْلَافِ الْعَقَارِ، وَالْعَقَارُ مَضْمُونٌ بِالْإِتْلَافِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِمْ إنْ أَرَادَ الْمُدَّعِي أَخْذَ الضَّيْعَةِ، وَإِنَّ أَرَادَ أَخْذَ قِيمَتِهَا فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ.

لَوْ زَرَعَ الْوَاقِفُ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ بِبَذْرِ نَفْسِهِ وَقَالَ زَرَعْتهَا لِنَفْسِي فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالزَّرْعُ لَهُ وَلَوْ سَأَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ يَدِهِ لَا يُخْرِجُهَا مِنْ يَدِهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّي يُخْرِجُهَا مِنْ يَدِهِ، وَمَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ، وَهَذَا الْفَرْقُ يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُتَوَلِّي، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُخْرِجُ الْأَرْضَ مِنْ يَدِ الْوَاقِفِ أَيْضًا لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُتَوَلِّي.

وَلَا بَأْسَ بِبِنَاءِ الْمَنَارَةِ مِنْ غَلَّةِ أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةُ الْمَسْجِدِ أَوْ يَكُونُ الْأَذَانُ عَلَيْهَا أَسْمَعَ لِلْقَوْمِ مَرَّ.

وَيَجُوزُ شِرَاءُ الدُّهْنِ وَالْحُصْرِ وَالْحَشِيشِ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ يَنْظُرُ إلَى مَا قَبْلَهُ فَإِنْ كَانُوا يَشْتَرُونَ ذَلِكَ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا. وَيَجُوزُ أَنْ يَتْرُكَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ فِيهِ مِنْ وَقْتِ الْغُرُوبِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَرْكِهِ فِي اللَّيْلِ كُلِّهِ كَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ خَادِمًا لِلْمَسْجِدِ بِأَجْرٍ بِدُونِ شَرْطِ الْوَاقِفِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

لَوْ كَانَتْ أَرْضُ الْوَقْفِ مُتَّصِلَةً بِبُيُوتِ الْمِصْرِ يَرْغَبُ النَّاسُ فِي اسْتِئْجَارِ بُيُوتِهَا، وَتَكُونُ غَلَّةُ ذَلِكَ فَوْقَ غَلَّةِ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ كَانَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا بُيُوتًا، وَيُؤَاجِرَهَا إذْ الِاسْتِغْلَالُ بِهَذَا الْوَجْهِ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ.

بَيْعُ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ الْجَمَاعَةِ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي يَجُوزُ، وَقَالَ الْمُتَقَدِّمُونَ: الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ: الْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِلَا إذْنِ الْقَاضِي لِغَلَبَةِ الطَّمَعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ الْقَيِّمُ أَجِيرًا بِدِرْهَمٍ وَدَانِقٍ، وَأَجْرُ مِثْلِهِ دِرْهَمٌ يَضْمَنُ جَمِيعَ مَا دَفَعَ إلَيْهِ، وَالْإِجَارَةُ وَقَعَتْ لَهُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

سَكَنَ الدَّارَ سِنِينَ يَزْعُمُ الْمِلْكَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لِلْوَقْفِ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مَا مَضَى.

ادَّعَى الْقَيِّمُ مَنْزِلًا وَقْفًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَجَحَدَ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، وَحُكِمَ بِالْوَقْفِيَّةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ مَا مَضَى، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ بِالْوَقْفِيَّةِ، وَكَانَ مُتَعَنِّتًا فِي الْإِنْكَارِ، وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ، وَفِي الْمُحِيطِ سَكَنَهَا سَنَةً ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ لِصَغِيرٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ.

اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ دَارَ الْوَقْفِ فَأَخَذَهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْقَدِيمُ مِنْهُ بِالْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ، وَسَكَنَ فِيهَا تَمَامَ الْمُدَّةِ فَالْأَجْرُ عَلَى الْقَدِيمِ دُونَ الْجَدِيدِ. وَكَذَا لَوْ غَصَبَهَا مِنْهُ الْقَدِيمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْقَيِّمِ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ إلَيْهِ.

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ

<<  <   >  >>