للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذَا اسْتَعْمَلَ الْوَقْفَ كُلَّهُ بِالْغَلَبَةِ أَوْ غَيْرُهُ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ فَعَلَيْهِ أَجْرُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ سَوَاءٌ كَانَ وَقْفًا عَلَى سُكْنَاهُمَا أَوْ مَوْقُوفَةً لِلِاسْتِغْلَالِ، وَفِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَلْزَمُ الْأَجْرُ عَلَى الشَّرِيكِ إذَا اسْتَعْمَلَهُ كُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُعَدًّا لِلْإِجَارَةِ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَسْتَعْمِلْ الْوَقْفَ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ أَنَا أَسْتَعْمِلُهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَعْمَلَتْهُ لِأَنَّ الْمُهَايَأَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْخُصُومَةِ.

ضَيْعَةٌ مَوْقُوفَةٌ مُعَدَّةٌ لِلْإِجَارَةِ فِي يَدِ رَجُلٍ بِغَيْرِ حَقِّ أَجْرِ بَعْضِهَا، وَاسْتُعْمِلَ بَعْضُهَا ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي بِوَقْفِيَّتِهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ فَلِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إذْنُ طَلَبِ أَجْرِ مِثْلِ الْأَرْضِ الَّتِي أَجَرَهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

دَفَعَ الْإِمَامُ وَاحِدَةً مِنْ الدُّورِ الْمَوْقُوفَةِ إلَى وَجْهِهِ إلَى رَجُلٍ مَجَّانًا فَسَكَنَ فِيهَا مُدَّةً، وَكَانَ الْقَيِّمُ سَلَّمَ هَذِهِ الدُّورَ إلَيْهِ لِيَسْتَغِلَّهَا بِنَفْسِهِ فَعَلَى السَّاكِنِ أَجْرُ الْمِثْلِ.

وَلَوْ وَضَعَ الْقَيِّمُ فِي فِنَاءِ مَسْجِدٍ سُوقَ كَرَاسِيَّ وَسُرُرًا يُؤَاجِرُهَا وَيَصْرِفُ إلَى نَفْسِهِ وَالْإِمَامِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَعِنْدَنَا لَهُ أَنْ يَصْرِفَ الْأُجْرَةَ إلَى مَنْ شَاءَ لِأَنَّ السُّرُرَ مِلْكُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَهُ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْإِمَامِ إذَا كَانَ فَقِيرًا.

لَا يَجُوزُ إزَالَةُ الْحَائِطِ الَّذِي بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ لِيَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَكَذَا رَفْعُ سَقْفِهِ، وَيَضْمَنُ الْقَيِّمُ مَا أَنْفَقَ فِيهِ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ.

صَغِيرٌ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ السِّقَايَةِ مَاءً لِإِصْلَاحِ الدَّوَاةِ أَوْ قَصْعَةً لِلشُّرْبِ ثُمَّ بَلَغَ وَنَدِمَ لَا يَكْفِيهِ النَّدَمُ بَلْ يَرُدُّ الضَّمَانَ إلَى الْقَيِّمِ، وَلَا يُجْزِيهِ صَبُّ مِثْلِهِ فِي السِّقَايَةِ.

أَخَذَ مِنْ السِّقَايَةِ مَاءً مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى بَلَغَ جَرَّةً مَثَلًا، وَكَانَ الْقَيِّمُ قَدْ صَبَّ فِي تِلْكَ السِّقَايَةِ خَمْسِينَ جَرَّةً فَصَبَّ هُوَ جَرَّةً قَضَاءً لِلْحَقِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَيِّمِ صَارَ ضَامِنًا لِلْكُلِّ.

دَارٌ مَوْقُوفَةٌ لِلْمَاءِ، وَلِجِهَةٍ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ غَلَّتِهَا خَابِيَةً لِسَقْيِ الْمَاءِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

لَوْ بَنَى الْمُتَوَلِّي فِي أَرْضِ الْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ بِمَالِ الْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ، وَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ لِلْوَقْفِ أَوْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَقْفٌ، وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِهِ بِأَنْ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلَوْ بَنَى فِي أَرْضِ الْوَقْفِ غَيْرُ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي لِيَرْجِعَ فَهُوَ وَقْفٌ، وَإِلَّا فَإِنْ بَنَى لِلْوَقْفِ فَهُوَ وَقْفٌ، وَإِنْ بَنَى لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ لَهُ رَفَعَهُ لَوْ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ أَضَرَّ فَهُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ فَلِيَتَرَبَّصْ إلَى خَلَاصِهِ، وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ لِلنَّاظِرِ تَمَلُّكُهُ بِأَقَلِّ الْقِيمَتَيْنِ لِلْوَقْفِ مَنْزُوعًا، وَغَيْرَ مَنْزُوعٍ بِمَالِ الْوَقْفِ.

الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ كَتَعْمِيرٍ وَشِرَاءِ بَذْرٍ فَتَجُوزُ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ إذْنُ الْقَاضِي إلَّا إذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي يَبْعُدُ مِنْهُ فَيَسْتَدِينُ بِنَفْسِهِ الثَّانِي أَنْ لَا يَتَيَسَّرَ إجَارَةُ الْعَيْنِ، وَالصَّرْفِ مِنْ أُجْرَتِهَا، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّرْفُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ، وَالِاسْتِدَانَةُ الْقَرْضُ أَوْ الشِّرَاءُ بِالنَّسِيئَةِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَبِيعَهُ، وَيَصْرِفَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ عَلَى الْوَقْفِ؟ الْجَوَابُ: نَعَمْ، كَمَا حَرَّرَهُ ابْنُ وَهْبَانَ.

إِقَالَةُ النَّاظِرِ عَقْدَ الْإِجَارَةِ جَائِزَةٌ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى إذَا كَانَ الْعَاقِدُ نَاظِرًا قَبْلَهُ. الثَّانِيَةُ إذَا كَانَ النَّاظِرُ يُعَجِّلُ الْأُجْرَةَ.

لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَاضِلِ الْغَلَّةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ فِي مَسْجِدِ كَذَا كُلَّ يَوْمٍ لَا يَجِبُ مُرَاعَاةُ شَرْطِهِ فَلِلْقَيِّمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى سَائِلِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يَسْأَلُ، وَكَذَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الزِّيَادَةُ عَلَى مَعْلُومِ الْإِمَامِ إذَا كَانَ لَا يَكْفِي، وَكَانَ عَالِمًا تَقِيًّا.

الدُّورُ وَالْحَوَانِيتُ الْمُسَبَّلَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ يُمْسِكُهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِنِصْفِ

<<  <   >  >>