أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ نَحْوَهُ لَا يَعْذِرُ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ إذَا أَمْكَنَهُمْ رَفْعُهُ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالِاسْتِئْجَارِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ زَائِدِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ. وَلَوْ كَانَ الْقَيِّمُ سَاكِتًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي لَا غَرَامَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِذَا ظَفِرَ النَّاظِرُ بِمَالِ السَّاكِنِ فَلَهُ أَخْذُ النُّقْصَانِ مِنْهُ فَيَصْرِفُهُ فِي مَصْرِفِهِ قَضَاءً وَدِيَانَةً.
إذَا قَبَضَ الْمُسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ حِصَّةَ مَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ.
النَّاظِرُ إذَا أَجَرَ إنْسَانًا فَهَرَبَ وَمَالُ الْوَقْف عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّطَ فِي خَشَبِ الْوَقْفِ حَتَّى ضَاعَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ.
إذَا حَصَلَ تَعْمِيرُ الْوَقْفِ فِي سَنَةٍ وَقَطَعَ مَعْلُومَ الْمُسْتَحَقِّينَ كُلَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ فَمَا قَطَعَ لَا يَبْقَى لَهُمْ دَيْنًا عَلَى الْوَقْفِ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْغَلَّةِ زَمَنَ التَّعْمِيرِ بَلْ زَمَنَ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ عُمُرًا، وَلَا وَإِذَا صَرَفَ النَّاظِرُ لَهُمْ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى التَّعْمِيرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِذَا ضَمِنَ هَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِمَا دَفَعَهُ لِكَوْنِهِمْ قَبَضُوا مَالًا يَسْتَحِقُّونَهُ أَوْ لَا لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الرُّجُوعِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي بَابِ النَّفَقَاتِ إنَّ مُودِعَ الْغَائِبِ إذَا أَنْفَقَ الْوَدِيعَةَ عَلَى أَبَوَيْ الْمُودِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِذْنِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ قَضَاءَ دَيْنِهِ ثُمَّ يَصْرِفُ الْفَاضِلَ إلَى الْفُقَرَاءِ فَلَمْ يَظْهَرْ دَيْنٌ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَصَرَفَ الْفَاضِلَ إلَى الْمَصْرِفِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَى الْوَاقِفِ حَيْثُ يَسْتَرِدُّ ذَلِكَ مِنْ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَيْسَ بِمُعْتَدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ ظُهُورِ الدَّيْنِ وَقْتَ الدَّفْعِ فَلَمْ يَمْلِكْهُ الْقَابِضُ فَكَانَ لِلنَّاظِرِ اسْتِرْدَادُهُ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا هُوَ مُتَعَدٍّ لِكَوْنِهِ صَرَفَ عَلَيْهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَاجَةِ إلَى التَّعْمِيرِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
الْمُسْتَأْجِرُ بَنَى فِي دَارِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي الْغَلَّةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ.
حَانُوتٌ وَقْفٌ بَنَى فِيهِ سَاكِنُهُ بِلَا إذْنِ مُتَوَلِّيهِ وَقَالَ أَنْفَقْت كَذَا لَوْ لَمْ يَضُرَّ رَفْعُهُ بِبِنَائِهِ الْقَدِيمِ رَفَعَهُ، وَهُوَ لِلسَّاكِنِ، وَإِنْ تَضَرَّرَ بِرَفْعِهِ فَهُوَ الَّذِي ضَيَّعَ مَالَهُ فَيَتَرَبَّصُ إلَى أَنْ يَتَخَلَّصَ مَالُهُ مِنْ تَحْتِ الْبِنَاءِ ثُمَّ يَأْخُذُهُ، وَلَا يَكُونُ بِنَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ لِلْوَقْفِ بِثَمَنٍ لَا يُجَاوِزُ أَقَلَّ الْقِيمَتَيْنِ مَنْزُوعًا أَوْ مَبْنِيًّا فِيهِ جَازَ. وَلَوْ بَنَى بِأَمْرِ مُتَوَلِّيهِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ فَالْبِنَاءُ لِلْوَقْفِ، وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ.
إمَامُ الْمَسْجِدِ رَفَعَ الْغَلَّةَ، وَذَهَبَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْهُ غَلَّةَ بَعْضِ السَّنَةِ، وَالْعِبْرَةُ لِوَقْتِ الْحَصَادِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَقْتَ الْحَصَادِ يَؤُمُّ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
أَمَّ الْإِمَامُ شَهْرًا، وَاسْتَوْفَى غَلَّةَ السَّنَةِ ثُمَّ نَصَّبَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ إمَامًا آخَرَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِدُّوا مَا أَخَذَ، وَكَذَا لَوْ انْتَقَلَ بِنَفْسِهِ لَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْغَلَّةَ وَقْتَ الْإِدْرَاكِ ثُمَّ انْتَقَلَ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ حِصَّةُ مَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ كَالْقَاضِي إذَا مَاتَ وَقَدْ أَخَذَ رِزْقَ السَّنَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
إذَا طَالَبَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ الْقَيِّمَ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْإِقْرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي لِأَنَّ لِلْقَاضِي الْإِقْرَاضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ مِنْ دَعْوَى الْأَشْبَاهِ.
مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا بَاعَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي وَصَايَا الْمُشْتَمِلِ نَقْلًا عَنْ الْعِمَادِيَّةِ.
لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ، وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَ ضَمِنَ، وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ، وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ