فَصْلِ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَمَا قَبَضَ بِرَهْنٍ فَاسِدٍ ضَمِنَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ كَصَحِيحِهِ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَالْمَقْبُوضُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْبَاطِلِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ بِالْإِجْمَاعِ اهـ.
قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَالرَّهْنُ بِالدَّرْكِ بَاطِلٌ فَلَوْ قَبَضَهُ قَبْلَ الْوُجُوبِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ يَهْلِكُ أَمَانَةً اهـ
رَهْنُ الدَّرْكِ أَنْ يَبْتَاعَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو دَارًا فَيَرْهَنُ بَكْرٌ عِنْدَ زَيْدٍ شَيْئًا بِمَا يُدْرِكُهُ فِي هَذَا الْبَيْعِ ذَكَرَهُ فِي الْإِصْلَاحِ وَالْإِيضَاحِ.
وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ خَلًّا وَأَعْطَى بِالثَّمَنِ رَهْنًا فَضَاعَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ خَمْرًا يَضْمَنُ الرَّهْنَ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا وَرَهَنَ بِثَمَنِهِ رَهْنًا فَضَاعَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَالْأَوَّلُ فَاسِدٌ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِدَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا وَأَعْطَى بِهَا رَهْنًا كَانَ بَاطِلًا لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ وَإِنَّمَا يَجِبُ مِثْلُهَا فِي الذِّمَّةِ وَالرَّهْنُ غَيْرُ مُضَافٍ إلَى مَا فِي الذِّمَّةِ انْتَهَى.
الْأَجَلُ فِي الرَّهْنِ يُفْسِدُهُ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.
زَعَمَ الرَّاهِنُ هَلَاكَهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَسُقُوطَ الدَّيْنِ وَزَعَمَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَيْهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الرَّدَّ الْعَارِضَ وَهُوَ يُنْكِرُ فَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلرَّاهِنِ أَيْضًا وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ لِإِثْبَاتِهِ الزِّيَادَةَ وَإِنْ زَعَمَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهَنِ لِإِنْكَارِهِ دُخُولَهُ فِي ضَمَانِهِ وَإِنْ بَرْهَنَا فَلِلرَّاهِنِ لِإِثْبَاتِهِ الضَّمَانَ.
أَذِنَ لِلْمُرْتَهَنِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ: هَلَكَ بَعْدَ تَرْكِ الِانْتِفَاعِ وَعَوْدِهِ لِلرَّهْنِ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: هَلَكَ حَالَ الِانْتِفَاعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهَنِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى زَوَالِ الرَّهْنِ فَلَا يُصَدَّقُ الرَّاهِنُ فِي الْعَوْدِ إلَّا بِحُجَّةٍ.
رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ فَوَكَّلَ الْمُرْتَهِنَ بِالْبَيْعِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بِعْتُهُ بِنِصْفِهَا وَقَالَ الرَّاهِنُ: لَا بَلْ مَاتَ عِنْدَك يَحْلِفُ الرَّاهِنُ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَهُ وَلَا يَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَقَدْ مَاتَ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَفَ سَقَطَ الدَّيْنُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى الْبَيْعِ.
أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهَنِ فِي لِبْسِ ثَوْبٍ مَرْهُونٍ يَوْمًا فَجَاءَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ مُتَخَرِّقًا وَقَالَ: تَخَرَّقَ فِي لِبْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَالَ: مَا لَبِسْته فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا تَخَرَّقَ فِيهِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِاللِّبْسِ فِيهِ وَلَكِنْ قَالَ: تَخَرَّقَ قَبْلَ اللِّبْسِ أَوْ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهَنِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فِي اللِّبْسِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ وَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمُرْتَهَنِ فِي قَدْرِ مَا عَادَ مِنْ الضَّمَانِ إلَيْهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ لِعَدَمِ الِاتِّفَاقِ ثَمَّةَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اعْتِرَافِ الرَّاهِنِ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ عِنْدَنَا وَلَوْ مِنْ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُهَا.
وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ وَلَا زَرْعٌ فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ وَلَا رَهْنُ النَّخِيلِ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا لِأَنَّ الْمَرْهُونَ مُتَّصِلٌ بِمَا لَيْسَ بِمَرْهُونٍ خِلْقَةً فَكَانَ فِي مَعْنَى الشَّائِعِ وَكَذَا رَهْنُ الْأَرْضِ بِدُونِ النَّخِيلِ أَوْ دُونَ الزَّرْعِ وَالنَّخِيلُ دُونَ الثَّمَرِ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ رَهْنَ الْأَرْضِ بِدُونِ الشَّجَرِ جَائِزٌ لِأَنَّ الشَّجَرَ اسْمٌ لِلنَّابِتِ فَيَكُونُ اسْتِثْنَاءُ الْأَشْجَارِ بِمَوَاضِعِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا رَهَنَ الدَّارَ دُونَ الْبِنَاءِ إذْ الْبِنَاءُ اسْمٌ لِلْمَبْنِيِّ فَيَصِيرُ رَاهِنًا جَمِيعَ الْأَرْضِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِمِلْكِ الرَّاهِنِ وَلَوْ رَهَنَ النَّخِيلَ بِمَوَاضِعِهَا جَازَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُجَاوَرَةٌ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَلَوْ كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ تَبَعًا وَكَذَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالرُّطَبَةُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فِي رَهْنِ الْأَرْضِ وَالدَّارِ وَلَا يَدْخُلُ الْمَتَاعُ فِي رَهْنِ الدَّارِ