رَهْنًا بِنَفَقَةٍ يُعْطِيهَا إيَّاهُ وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَقْرِضْنِي وَخُذْ هَذَا الرَّهْنَ وَلَمْ يُسَمِّ الْقَرْضَ وَأَخَذَ الرَّهْنَ فَضَاعَ وَلَمْ يُقْرِضْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَلَوْ رَهَنَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَمْسِكْهُ بِعِشْرِينَ فَهَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الثَّوْبِ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ اهـ
قَالَ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ أَنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ بِالدَّيْنِ الْمَوْعُودِ إنَّمَا يَهْلِكُ بِمَا سَمَّى مِنْ الْمَالِ بِمُقَابَلَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالدَّيْنِ بَلْ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقُدْرَةِ فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ فَاعْتَمَدَ عَلَى ذَلِكَ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: أَقْرِضْنِي فَقَالَ: لَا أُقْرِضُك إلَّا بِرَهْنٍ فَرَهَنَهُ رَهْنًا ثُمَّ ضَاعَ الرَّهْنُ قَبْلَ أَنْ يُقْرِضَهُ وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى الْقَدْرَ قَالَ: يُعْطِيهِ مَا شَاءَ وَلَوْ قَالَ: أَنَا أُعْطِيكَ فَلْسًا قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ اهـ.
سَأَلَ مِنْ الْبَزَّازِ ثَوْبًا لِيُرِيَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ فَقَالَ الْبَزَّازُ: لَا أَدْفَعُهُ إلَيْك إلَّا بِرَهْنٍ فَرَهَنَ عِنْدَهُ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ لَا يَضْمَنُ الْبَزَّازُ مِنْ الْقُنْيَةِ.
غَصَبَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ الدَّارَ الْمَرْهُونَةَ فَهُوَ كَالْهَلَاكِ إلَّا إذَا كَانَ الرَّاهِنُ أَبَاحَ لَهُ الِانْتِفَاعَ فَغَصَبَ مِنْهُ فِي حَالَةِ الِانْتِفَاعِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِالدَّيْنِ.
غَصَبَ دَارًا مَرْهُونَةً فَأَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ كُلَّهَا وَالْمُرْتَهِنُ يَسْكُنُ مَعَهُ وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ فَمَا هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ الرَّاهِنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ أَوْ أَخْرَجَهُ الْغَاصِبُ عَنْهَا فَمَا هَلَكَ يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ.
رَهَنَ دَارًا مَخْدَعًا وَمَشْتَاتَا فَارِغَيْنِ وَقَيْطُونًا مَشْغُولًا بِمَتَاعِ الرَّاهِنِ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ بِعَشَرَةٍ وَقَبَضَهَا الْمُرْتَهِنُ وَهَلَكَتْ بِالْغَرَقِ لَا يَضْمَنُ الْمَشْغُولَ أَصْلًا وَلَا الزِّيَادَةَ فِيمَا يُقَابِلُ الْفَارِغَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ مَا هُوَ مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ صَحِيحٍ لَا غَيْرِ الْمَقْبُوضِ.
وَالْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ الَّذِي بِهِ رَهَنَهُ وَلَيْسَ فِيهِ دَيْنٌ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ الْقُنْيَةِ وَفِيهَا عَنْ الْمُحِيطِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يُعْطِيهِ الْمُرْتَهِنُ مَا شَاءَ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ: لَا أَسْتَحْسِنُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ إذَا ضَاعَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ اهـ وَفِي فَصْلِ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ: الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ وَقِيلَ: مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ اهـ.
رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَهُ إنْسَانٌ ثَوْبًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ: أَرْجِعُ إلَيْك وَآخُذُ مِنْكَ شَيْئًا فَضَاعَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ يُعْطِيهِ الْمُرْتَهِنُ مَا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ قُلْنَا.
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى آخَرَ جَارِيَةً وَقَالَ: بِعْهَا وَلَك أَجْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ الْأَجْرَ فَضَاعَ الرَّهْنُ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ الْمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ الرَّهْنِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْمِقْدَارَ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ فِي الْأَصَحِّ.
وَفِي الْوَجِيزِ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ الَّذِي سَيَجِبُ كَالرَّهْنِ بِالْأُجْرَةِ بَاطِلٌ اهـ.
وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: مَا بَايَعْت فُلَانًا فَثَمَنُهُ عَلَيَّ وَأَعْطَاهُ بِهِ رَهْنًا قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: ضَمِنْت مَالَكَ عَلَى فُلَانٍ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَأَعْطَى بِذَلِكَ رَهْنًا جَازَ وَلَوْ قَالَ: إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنَا ضَامِنٌ لَك مَا عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ رَهْنًا لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْحُرِّ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا