للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستحق أن تقدم على الأدلة.

ثالثا: أن النسك عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز العدول عن المشروع إلا بدليل شرعي موجب للعدول عنه، وكل تشريع مبني على التوقيف فإنه لا يدخله الاجتهاد ومنه القول بالمصلحة المدعاة هنا.

رابعا: أن من وجب عليه الهدي يجب عليه إيصاله إلى مستحقه، كما في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ} (١) وكذلك سائر ما يجب عليه من الحقوق؛ كالزكاة والنذر والكفارات وغيرها.

خامسا: أن الشارع لم يمنع الذبح في أي محل من الحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: «نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر (٢) » فالحاج ينحره في أي موضع من فجاج مكة ويوزعه على الفقراء.


(١) سورة الحج الآية ٢٨
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>