للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أورد على جواب ابن القيم: بأنه ثبت في [صحيح مسلم] عن أم حبيبة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل (١) » .

فأجاب عنه: بأنها من الضعفة التي قدمها صلى الله عليه وسلم.

ثم أورد ابن القيم اعتراضا فقال: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم (بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر) (٢) » .

فأجاب عنه بقوله: قيل: نقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه أيضا الإمام أحمد والترمذي وصححه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٣) » ، ولفظ أحمد فيه: «قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا، من جمع - قال سفيان: بليل - فجعل يلطخ أفخاذنا، ويقول: أي بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٤) » لأنه أصح منه، وفيه «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة فيه، والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر. انتهى كلام ابن القيم.

وأما الاعتراض عليه من جهة متنه:

فقال ابن القيم: وأما حديث عائشة رضي الله عنها - «أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) » تعني: عندها، رواه أبو داود - فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة) وفي رواية: (توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه) وهذا من المحال قطعا، قال


(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٢٧) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٨٥) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (١/٣٢٠) .
(٣) سنن الترمذي الحج (٨٩٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٤١) .
(٤) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٠) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣١١) .
(٥) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>